للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي الخراج والعُشر لا يعتبر المالك، ولا أهليّته، حتى يجب في الأرض الموقوفة، وفي أرض المكاتَب، والصبيّ، والمجنون، والمأذون (١) (٢). (ك) (٣)

والأرض العُشريّة إذا اشتراها ذمّيٌّ صارت خراجيَّةً، والخراجيَّةُ لا تصير عُشريّة (٤). (اخ) (٥)

ولا يُحتسبُ لصاحبِ الأرض ما أنفق على الغَلّة من عمارةٍ، أو أجرةِ حافظٍ، أو أجرة العمّال، ونفقة البقر (٦).

وما لو تلف بعضُه، أو سُرق، أو ذَهب بغير صُنعه، فلا عُشرَ في الذَاهب (٧).

ولو أخذ من مُتلفه ضمانَه أدّى عُشرَه، وعُشرَ ما بقي، وإن أتلفه صاحبه، أو أكله، قبل أداء العُشر فإنّ عُشرَه يكون مضموناً عليه (٨).


(١) المأذون: هو الذي فُكَّ الحَجر عنه وأذن للتجارة وأطلق له التصرف من مولاه إن كان عبداً، ومن وليِّه إن كان صغيراً. يُنظ: طلبة الطلبة ص ١٦٢، التعريفات الفقهية ص ١٩٠.
(٢) يُنظر: الصفحة رقم ٩١٦ من هذا البحث.
(٣) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (٢٧/ب).
(٤) لأن الأراضي النامية لا تخلو من العشر أو الخراج، والذمي ليس أهلا للعشر؛ لأنه عبادة، والخراج أليق به فيوضع عليه، وأما كون الخراجية لا تصير عشرية فلأنها وظيفة الأرض، والكلّ أهل للخراج، المسلم والذمي فلا حاجة إلى التغيير.
يُنظر: الاختيار ١/ ١١٥، تبيين الحقائق ١/ ٢٩٥، البحر الرائق ٢/ ٢٥٧، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٢٩.
(٥) الاختيار ١/ ١١٤.
(٦) لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- حكم بتفاوت الواجب فأوجب العشر ونصف العشر؛ لتفاوت المؤنة فلا معنى لرفعها.
يُنظر: الهداية ١/ ١٠٩، المحيط البرهاني ٢/ ٣٣٨، البناية ٣/ ٤٣١، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٢٨.
(٧) لأن العشر لا يضمن بالهلاك سواء كان قبل الوجوب، أو بعده.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٦٣، الجوهرة النيرة ١/ ١٢٦، البناية ٣/ ٤٣١، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٣١.
(٨) لأن الإتلاف حصل بعد الوجوب لثبوت الوجوب بالخروج والظهور فكان الحق مضمونا عليه.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٦٣، الجوهرة النيرة ١/ ١٢٦، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ٢٩٣، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٨٠.

<<  <   >  >>