للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن سُقي سَيْحاً وبدالية، يُعتبر أكثر السّنة، فإن استويا يجب نصف العشر (١). (اخ) (٢)

رجلٌ في داره شجرةٌ مُثمرةٌ لا عُشر فيها وإن كانت البلدة عُشريّة، بخلاف ما إذا كانت في الأرض (٣).

ويصرف العُشر إلى من تصرف إليه الزكاة (٤).

المسلمُ إذا أعار أرضه العُشريّة العشرُ على المستعير إن كان مُسلماً، وإلا فعلى ربّ الأرض (٥).

وإن دفع أرضه العُشرية مزارعةً إن كان البِذرُ من قِبل العامل، أو من قِبل ربِّ الأرض يكون العُشر على صاحب الأرض كما في الإجارة (٦). (ف) (٧)


(١) لأن الزيادة على النصف مشكوك فيها، فلا تجب بالشك.
يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ٢٩٤، البحر الرائق ٢/ ٢٥٦، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٨٧، النهر الفائق ١/ ٤٥٥، مجمع الأنهر ١/ ٢١٦.
(٢) الاختيار ١/ ١١٣.
(٣) فيجب العُشر، والفرق أن بقعة داره ليست بعُشرية، بخلاف الأرض.
يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ٢٠٠، المحيط البرهاني ٢/ ٣٢٧، الفتاوى الهندية ١/ ١٨٦، العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية ١/ ١٠.
(٤) لأنه صدقة؛ بدليل تعلقه بنماء الأرض، وعدم وجوبه على الكافر، وصرفه إلى مصرف الصدقات.
يُنظر: الهداية ١/ ١٠٧، العناية ٢/ ٢٤٣، البناية ٣/ ٤٢٠، فتح القدير ٢/ ٢٤٣.
(٥) لأن منفعة الأرض سلمت للمستعير بغير عوض، ووجوب العشر باعتبار حقيقة المنفعة حتى لا يجب ما لم يحصل الخارج بخلاف المستأجر فإن سلامة المنفعة له كان بعوض وبخلاف الخراج فإن وجوبه باعتبار التمكن من الانتفاع وقد تمكن المعير من ذلك، فإن كان أعار الأرض من ذمي فالعشر على المعير؛ لأن العشر صدقة لا يمكن إيجابها على الكافر والمعير صار مفوتا حق الفقراء بالإعارة من الكافر فكان ضامنا للعشر.
يُنظر: المبسوط ٣/ ٥، تحفة الفقهاء ١/ ٣٢٣، بدائع الصنائع ٢/ ٥٦، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٣٤.
(٦) لأنه إن كان البذر من قبل رب الأرض، فهو مستأجر للعامل، فالعشر كله عليه، وإن كان البذر من قبل الزارع فالقيم يؤاجر الأرض فكان العشر عليه.
يُنظر: الأصل ٢/ ١٣٤، شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٣/ ٤٣٧، المبسوط ٢٣/ ٩٧، المحيط البرهاني ٦/ ١٤٦.
(٧) فتاوى قاضيخان ١/ ٢٤٣.

<<  <   >  >>