للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وما يُجمع من ثمار الاشجار التي ليست بمملوكةٍ كأشجار الجبال يجب فيها العشر (١).

وما يُستخرج من الجبال إن كان مما ينطبع (٢) كالذّهب، والفضّة، والصُّفْر، والنُّحاس، والحديد، يجبُ فيه الخُمس (٣)، وإن كان لا ينطبع كالزّرنيخ، والكُحل، والزّاج، والياقوت، والفَيْرُوزَج (٤)، والزَّبَرجد، لا شيء فيه (٥). (ف) (٦)

فالحاصلُ أنّ ما سقته السّماءُ، أو سُقيَ سَيْحاً (٧) ففيه العُشر، قلَّ أو كثُر، ويستوي فيه ما يبقى سنةً، وما لا يبقى، وما سُقي بالدوابّ، والدّالية (٨) فنصف العشر (٩).


(١) لعمومات العشر، إلا أن ملك الخارج شرطٌ، ولما أخذه فقد ملكه فصار كما لو كان في أرضه.

يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٦٢، الهداية ١/ ١٠٨، المحيط البرهاني ٢/ ٣٢٦، تبيين الحقائق ١/ ٢٩٣.
(٢) ينطبع: أي يلين، ويقبل الطّبع، وهو ضرب السيف، والأواني، والدراهم، والدنانير، والمعادن، ونحوها. يُنظر: طلبة الطلبة ص ٢٠، المغرب ص ٢٨٧، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣١٨.
(٣) يعني خمس المعدن؛ لأن المعادن كانت في أيدي الكفرة وقد زالت أيديهم ولم تثبت يد المسلمين على هذه المواضع؛ لأنهم لم يقصدوا الاستيلاء على الجبال، والمفاوز فبقي ما تحتها على حكم ملك الكفرة وقد استولى عليه على طريق القهر بقوة نفسه فيجب فيه الخمس ويكون أربعة أخماسه له كما في الكنز.
يُنظر: المبسوط ٢/ ٢١١، تحفة الفقهاء ١/ ٣٣١، بدائع الصنائع ٢/ ٦٧، تبيين الحقائق ١/ ٢٨٩.
(٤) الفيروزج: ضربٌ من الأصباغ، ويطلق على نوع من الحجارة الكريمة تكون عادة في الجبال، وهو المراد هنا. يُنظر: لسان العرب ٢/ ٣٤٥، تاج العروس ٦/ ١٥٠.
(٥) لأن كلّ هذه إما أن تكون من أجزاء التراب، أو من أجزاء الحجارة، وليس في التراب ولا الحجارة زكاة.
يُنظر: الأصل ٢/ ١١٥، المبسوط ٢/ ٢١١، بدائع الصنائع ٢/ ٦٧، البحر الرائق ٢/ ٢٥٤.
(٦) فتاوى قاضيخان ١/ ٢٤٣.
(٧) ساح الماء سَيحاً، أي: جرى على وجه الأرض، والمراد هنا ما سقي بماء الأنهار والأودية. يُنظر: طلبة الطلبة ص ١٩، المغرب ص ٢٤٢.
(٨) الدّالية: شيءٌ يتخذ من خُوص وخشب يستقى به بحبال تشد في رأس جذع طويل، وتسمّى المنجنون. يُنظر: لسان العرب ١٤/ ٢٦٦، القاموس المحيط ص ١٢٨٣.
(٩) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الزكاة، باب العشر فيما يسقى من ماء السماء، وبالماء الجاري]، (٢/ ١٢٦:برقرم ١٤٨٣) عن سالم بن عبد الله، عن أبيه رضي الله عنه، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثَريّاً العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر».
يُنظر: الأصل ٢/ ١٢٩، المبسوط ٣/ ٤، بدائع الصنائع ٢/ ٦٢، الهداية ١/ ١٠٧، الاختيار ١/ ١١٣.

<<  <   >  >>