للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل في الإحصار]

المحصَر هو: المحرم بالعمرة أو بالحج إذا امتنع عن الوصول إلى البيت بمرضٍ، أو عدوٍّ، كافرٍ، أو مسلم (١).

وحكمه أنّه يبعث بهديٍ واحدٍ، شاةٍ، أو بقرةٍ، أو بدنةٍ، وهي أفضل، ويجوز فيها ما يجوز في الأضحية (٢).

وإن كان قارناً يبعث بهديين (٣)، ويواعدهم أن ينحروا عنه في الحرم يوم النّحر، فإذا نحر حلّ له كل شيءٍ (٤).

وهذا الدم مؤقتٌ بالحرم (٥).

وليس على المحصر حلقٌ ولا تقصير (٦).


(١) لقوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ} [سورة البقرة، من الآية (١٩٦)].
قال الكاساني: "والإحصار هو المنع، والمنع كما يكون من العدو يكون من المرض وغيره، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب".
يُنظر: أحكام القرآن للجصاص ١/ ٣٢٥، التجريد ٤/ ٢١٥٠، بدائع الصنائع ٢/ ١٧٥، الهداية ١/ ١٧٥، الاختيار ١/ ١٦٨.
(٢) دليل وجوب الهدي على المحصر قوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ} [سورة البقرة، من الآية (١٩٦)].
يُنظر: المبسوط ٤/ ١٠٧، بدائع الصنائع ٢/ ١٧٥، الهداية ١/ ١٧٥، الاختيار ١/ ١٦٨، الجوهرة النيرة ١/ ١٧٨.
(٣) يُنظر: الصفحة رقم ١١٥٧ من هذا البحث.
(٤) يعني يجب على المحصر أن يبعث الهدي، فيذبح عنه ويجب أن يواعدهم يوماً معلوماً يذبح فيه؛ فيحل بعد الذبح، ولا يحل قبله، فلا يفعل شيئا من محظورات الإحرام حتى يكون اليوم الذي واعدهم فيه، ويعلم أن هديه قد ذبح، لقوله تعالى: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ}. [سورة البقرة، من الآية (١٩٦)].
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٧٨، الهداية ١/ ١٧٧، العناية ٣/ ١٣٢، الجوهرة النيرة ١/ ١٧٨، البناية ٤/ ٤٥٣.
(٥) لأن الهدي اسم لما يهدى إلى مكان، ولا مكان له غير الحرم فتعين له.

يُنظر: الهداية ١/ ١٧٦، تبيين الحقائق ٢/ ٩٠، الجوهرة النيرة ١/ ١٨١، البناية ٤/ ٤٤٧، البحر الرائق ٣/ ٧٧.
(٦) لأن الحلق إنما يكون نسكاً بعد أداء الأفعال، فأما قبل أداء الأفعال فهو جنايةٌ، فإذا تحقق عجزه عن ترتيب الحلق على سائر الأفعال لا يلزمه أن يأتي به، وإنما تحلله بالهدي.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٥٧٧، التجريد ٤/ ٢١٤٨، المبسوط ٤/ ٧١، بدائع الصنائع ٢/ ١٨٠.

<<  <   >  >>