(٢) لأنّه لما صار ممنوعاً من الذهاب لأداء النسك يخير بين المقام والانصراف. يُنظر: المبسوط ٤/ ١٠٧، العناية ٣/ ١٢٦، البناية ٤/ ٤٤٧، البحر الرائق ٢/ ٥٩، الشُّرنبلاليّة ١/ ٢٥٨. (٣) لأنّه دم كفارة، حتى لا يجوز الأكل منه فيختص بالمكان دون الزمان كسائر دماء الكفارات، بخلاف دم المتعة والقران؛ لأنه دم نسك. يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٥٧٧، المبسوط ٤/ ٧٦، الهداية ١/ ١٧٦، الاختيار ١/ ١٦٩، البناية ٤/ ٤٥٠. (٤) يعني لو عجز عن الذبح لا يتحلل بالصوم ويبقى محرما حتى يذبح عنه أو يزول المانع فيأتي مكة ويتحلل بأفعال العمرة؛ لأن الله نهى الله عن حلق الرأس ممدوداً إلى غاية ذبح الهدي، والحكم الممدود إلى غاية لا ينتهي قبل وجود الغاية، فيقتضي أن لا يتحلّل ما لم يذبح الهدي، سواء صام، أو أطعم، أو لا.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٨٠، الاختيار ١/ ١٦٩، البناية ٤/ ٤٣٧، حاشية الشّلبي على التبيين ٢/ ٧٧، الشُّرنبلاليّة ١/ ٢٥٨. (٥) لأن حكم الإحصار إنما يثبت عند خوف الفوت، وبعد الوقوف بعرفة لا يخاف الفوت فلا يكون محصراً. يُنظر: المبسوط ٤/ ١١٤، الهداية ١/ ١٧٧، العناية ٣/ ١٣٤، البناية ٤/ ٤٥٥، الفتاوى الهندية ١/ ٢٥٦. (٦) لأنه تعذر عليهم الوصول إلى الأفعال فكانوا محصرين كما لو كانوا في الحلّ، وهذا هو القول الأول عند الحنفية فيمن أحصر في الحرم، وهو المصحّح في البدائع، والهداية، التبيين. يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٧٧، الهداية ١/ ١٧٧، تبيين الحقائق ٢/ ٨١، العناية ٣/ ١٣٤، البناية ٤/ ٤٥٥.