(٢) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (١٩/أ). (٣) لأنّ المبطل نية الاقتداء بعد الانفراد، وهو منتف هنا. يُنظر: فتح القدير ١/ ٣٩٠، البحر الرائق ١/ ٤٠١، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٢٩٢، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٩٧. (٤) فتاوى قاضيخان ١/ ٩٤. (٥) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٦٣. (٦) يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٢٠٧، فتح القدير ١/ ٣٨٩، النهر الفائق ١/ ٢٦٣، الفتاوى الهندية ١/ ٩٦، حاشية ابن عابدين ١/ ٦١٠. (٧) فتاوى قاضيخان ١/ ٩٤. (٨) لما روى مسلم في صحيحه، [كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة .. ]، (١/ ٤٢٠:برقم ٦٠٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا ثوب بالصلاة فلا يسع إليها أحدكم، ولكن ليمش وعليه السكينة والوقار، صل ما أدركت، واقض ما سبقك». يُنظر: رؤوس المسائل ص ١٦٦، بدائع الصنائع ١/ ٢٤٧، عمدة القاري ٥/ ١٥١، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٩٦. (٩) النوازل لأبي الليث السمرقندي ص ١٨٧.