للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إذا ظنّ الإمامُ أنّ عليه سهواً فسجد للسهو وتابعه المسبوق في ذلك، ثم علم أنّ الإمام لم يكن عليه سهو الأشهرُ أنّ صلاته تفسد (١).

وإن لم يعلم أنّه لم يكن على الإمام سهوٌ لم تفسد صلاة المسبوق (٢).

المسبوق بركعةٍ إذا سلّم مع الإمام ساهياً لا يلزمه سجود السهو؛ لأنّه مقتدٍ بعد (٣).

وإن سلّم بعد الإمام كان عليه السّهو؛ لأنّه صار منفردا (٤).

المسبوقُ إذا شكّ في صلاته بعدما قام إلى قضاء ما سبق إن سُبق بركعةٍ أو ركعتين فكبّر ينوي الاستقبال يصير خارجاً عن صلاته (٥). (ف) (٦)

المسبوقُ إذا قام إلى قضاء ما سُبق [به] (٧) قبل سلام الإمام يكون مسيئاً (٨).

(ظ) (٩)


(١) لأنه اقتدى في موضع عليه الانفراد عليه، وهذه الرواية هي الأشهر، وعليها عامة الحنفية كما في المحيط البرهاني، وقال في الفتح والدر المختار: "هو الأشبه".
يُنظر: فتح القدير ١/ ٣٩١، البحر الرائق ١/ ٤٠١، الفتاوى الهندية ١/ ٩٢، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٩٩.
(٢) قال في المحيط البرهاني: بلا خلاف.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٢٠٨، البحر الرائق ١/ ٤٠١، الفتاوى الهندية ١/ ٩٢، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٩٩.
(٣) يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٢٠٨، جامع المضمرات ١/ ٤٧٠، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٦٢٤، البحر الرائق ١/ ٤٠١.
(٤) يُنظر: جامع المضمرات ١/ ٤٧٠، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٦٢٤، البحر الرائق ١/ ٤٠١، الفتاوى الهندية ١/ ٩٢.
(٥) لأن حكم صلاة المسبوق وحكم صلاة المنفرد مختلفان بدليل أن الاقتداء بالمسبوق لا يصح وبالمنفرد يصح، فإذا أقبل على إحداهما وكبر ثبت الانتقال إلى الأخرى، كمن انتقل بالتكبير من فرض إلى نفل، أو من نفل إلى فرض.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٢١٥، تبيين الحقائق ١/ ١٣٨، درر الحكام ١/ ٩٣، الفتاوى الهندية ١/ ٩١، عمدة الرعاية ٢/ ٣٢٤.
(٦) فتاوى قاضيخان ١/ ٩٤.
(٧) ساقطة من (أ)
(٨) لتركه واجب المتابعة.

يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٧٧، المحيط البرهاني ١/ ٣٧٤، فتح القدير ١/ ٣٩٠، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ١٢٤.
(٩) الفتاوى الظهيرية (٣٠/أ).

<<  <   >  >>