يُنظر: فتح القدير ١/ ٣٩١، البحر الرائق ١/ ٤٠١، الفتاوى الهندية ١/ ٩٢، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٩٩. (٢) قال في المحيط البرهاني: بلا خلاف. يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٢٠٨، البحر الرائق ١/ ٤٠١، الفتاوى الهندية ١/ ٩٢، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٩٩. (٣) يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٢٠٨، جامع المضمرات ١/ ٤٧٠، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٦٢٤، البحر الرائق ١/ ٤٠١. (٤) يُنظر: جامع المضمرات ١/ ٤٧٠، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٦٢٤، البحر الرائق ١/ ٤٠١، الفتاوى الهندية ١/ ٩٢. (٥) لأن حكم صلاة المسبوق وحكم صلاة المنفرد مختلفان بدليل أن الاقتداء بالمسبوق لا يصح وبالمنفرد يصح، فإذا أقبل على إحداهما وكبر ثبت الانتقال إلى الأخرى، كمن انتقل بالتكبير من فرض إلى نفل، أو من نفل إلى فرض. يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٢١٥، تبيين الحقائق ١/ ١٣٨، درر الحكام ١/ ٩٣، الفتاوى الهندية ١/ ٩١، عمدة الرعاية ٢/ ٣٢٤. (٦) فتاوى قاضيخان ١/ ٩٤. (٧) ساقطة من (أ) (٨) لتركه واجب المتابعة.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٧٧، المحيط البرهاني ١/ ٣٧٤، فتح القدير ١/ ٣٩٠، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ١٢٤. (٩) الفتاوى الظهيرية (٣٠/أ).