للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الإمامُ إذا أحدث في ذوات الأربع واستخلف مسبوقاً بركعتين فإنّ المسبوق يصلي ركعتين ويقعد حتى يتمّ صلاته، ثم يشتغل بقضاء ما سبق، فلو صلّى ركعتين ولم يقعد تفسد صلاته، كما لو اقتدى المقيم بالمسافر فأحدث المسافر واستخلف المقيم فصلى المقيم ركعتين ولم يقعد فسدت صلاتهم (١).

ولو تذكّر الخليفة أنّه لم يصلّ الفجر فسدت صلاة الأول والثاني والقوم (٢).

ولو لم يتذكّر الخليفة، لكن تذكّر الإمام الذي أحدث فائتةً بعدما خرج من المسجد فسدت صلاته خاصّة (٣).

ولو تذكّر فائتةً قبل أن يخرج من المسجد فسدت صلاته، وصلاة الخليفة، وصلاة القوم (٤). (خ) (٥)

المسبوق إذا أدرك الإمام في القراءة التي يجهر بها لا يأتي بالثناء، وقد مرّ (٦).

وإذا قام إلى قضاء ما سُبق به يأتي بالثناء، ويتعوذ للقراءة (٧).


(١) لأن الخليفة قائمٌ مقام الأول ما لم يفرغ عن صلاة الأول، والأولُ لو ترك هذه القعدة فسدت صلاته؛ فكذا إذا ترك الثاني.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٢٩، المحيط البرهاني ٢/ ٢٠٨، فتح القدير ١/ ٣٨٩، البحر الرائق ١/ ٤٠٠، حاشية ابن عابدين ١/ ٦١٠.
(٢) أمّا الخليفة؛ فلأن الوقت ليس بضيق عند شروعه حتى يسقط عنه الترتيب، وأمّا القوم فلفساد صلاة إمامهم، وأمّا الإمام الأول فلأنه لما استخلف إماماً آخر صار مقتديا به فتفسد صلاته بفساد صلاة إمامه، وهذا مقيد بخروجه من المسجد؛ لأنّه لا يكون مأموماً إلا بذلك.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٤٧، فتح القدير ١/ ٣٨٩، البحر الرائق ١/ ٤٠٤، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ١٥٢، الشُّرنبلاليّة ١/ ٩٦.
(٣) لأنه لما خرج من المسجد صار كواحد من القوم، وحدث واحد من القوم لا يبطل إلا صلاته خاصة.
يُنظر: فتح القدير ١/ ٣٨٩، البحر الرائق ١/ ٤٠٤، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ١٥٢، الشُّرنبلاليّة ١/ ٩٦.
(٤) لأنّ الإمام الأول ما دام في المسجد فكأنه قائم في المحراب فإذا فسدت صلاته فسدت صلاتهم جميعاً.
يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ١٠٢، المحيط البرهاني ٢/ ٤٧، فتح القدير ١/ ٣٨٩، البحر الرائق ١/ ٤٠٤.
(٥) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٦٤.
(٦) يُنظر: الصفحة رقم ٥٣٧ من هذا البحث.
(٧) يعني لو أدرك المسبوقُ الإمامَ حال القراءة، فإنه لا يثني، بل إذا قام للقضاء، وأما التعوذ فلأنه سنة القراءة.
يُنظر: البحر الرائق ١/ ٣٢٩، مجمع الأنهر ١/ ٩٤، الفتاوى الهندية ١/ ٩٠، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٨٨.

<<  <   >  >>