يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٢٩، المحيط البرهاني ٢/ ٢٠٨، فتح القدير ١/ ٣٨٩، البحر الرائق ١/ ٤٠٠، حاشية ابن عابدين ١/ ٦١٠. (٢) أمّا الخليفة؛ فلأن الوقت ليس بضيق عند شروعه حتى يسقط عنه الترتيب، وأمّا القوم فلفساد صلاة إمامهم، وأمّا الإمام الأول فلأنه لما استخلف إماماً آخر صار مقتديا به فتفسد صلاته بفساد صلاة إمامه، وهذا مقيد بخروجه من المسجد؛ لأنّه لا يكون مأموماً إلا بذلك. يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٤٧، فتح القدير ١/ ٣٨٩، البحر الرائق ١/ ٤٠٤، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ١٥٢، الشُّرنبلاليّة ١/ ٩٦. (٣) لأنه لما خرج من المسجد صار كواحد من القوم، وحدث واحد من القوم لا يبطل إلا صلاته خاصة. يُنظر: فتح القدير ١/ ٣٨٩، البحر الرائق ١/ ٤٠٤، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ١٥٢، الشُّرنبلاليّة ١/ ٩٦. (٤) لأنّ الإمام الأول ما دام في المسجد فكأنه قائم في المحراب فإذا فسدت صلاته فسدت صلاتهم جميعاً. يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ١٠٢، المحيط البرهاني ٢/ ٤٧، فتح القدير ١/ ٣٨٩، البحر الرائق ١/ ٤٠٤. (٥) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٦٤. (٦) يُنظر: الصفحة رقم ٥٣٧ من هذا البحث. (٧) يعني لو أدرك المسبوقُ الإمامَ حال القراءة، فإنه لا يثني، بل إذا قام للقضاء، وأما التعوذ فلأنه سنة القراءة. يُنظر: البحر الرائق ١/ ٣٢٩، مجمع الأنهر ١/ ٩٤، الفتاوى الهندية ١/ ٩٠، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٨٨.