للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسبوقُ بركعتين إذا ترك القراءة في إحداهما تفسد صلاته (١).

وإن كان مسبوقاً بثلاث ركعاتٍ يخيّر في القراءة في الركعة الثالثة (٢).

المسبوقُ يتشهّد مع الإمام ويأتي بالأدعية على الأصحّ (٣)؛ لأن الصلاة ليست موضع السكوت (٤). (ظ) (٥)

المنفرد الذي عليه السّهو، أو الإمام، لا يأتي بالدعاء في التشهّد الذي يكون قبل سجود السّهو (٦). (ف) (٧)

المسبوق بركعةٍ أو ركعتين القراءةُ فيما يقضي فرضٌ عليه حتى لو ترك القراءة في ركعةٍ فسدت صلاته، ولو كان مسبوقاً بثلاث ركعاتٍ أو أربع ركعاتٍ فالقراءة فرضٌ في الركعتين (٨).


(١) لأن ما يقضيه أول صلاته في حق القراءة، حتى وإن كان إمامه ترك القراءة في الأوليين وقرأ في الأخريين؛ لأنها قضاء عن الأوليين، والقراءة فيما يقضي فرضٌ؛ لأنه أول صلاته في حق القراءة.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٢٠٩، البناية ٢/ ٤٠٣، درر الحكام ١/ ٩٣، الفتاوى الهندية ١/ ٩١، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٩٦.
(٢) لأن فرض القراءة في ركعتين، لا في كل الركعات، وقد سبق. يُنظر: الصفحة رقم ٤٣٩ من هذا البحث.
(٣) خلافاً لمن قال إنه يسكت، أو يكرر التشهد، أو يترسل فيه، وما صحّحه هنا مرويٌّ عن محمد بن الحسن وصححه في المبسوط.
يُنظر: المبسوط ١/ ٣٥، بدائع الصنائع ١/ ١٢٩، البحر الرائق ١/ ٣٤٩، حاشية ابن عابدين ١/ ٥١١.
(٤) يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٢٩، البحر الرائق ١/ ٣٤٩، حاشية ابن عابدين ١/ ٥١١.
(٥) الفتاوى الظهيرية (٣٠/أ).
(٦) بل في قعدة السهو؛ لأن الدعاء موضعه آخر الصلاة.
يُنظر: الهداية ١/ ٧٤، العناية ١/ ٥٠١، البحر الرائق ٢/ ١٠١، النهر الفائق ١/ ٣٢٢.
(٧) فتاوى قاضيخان ١/ ٩٦.
(٨) لما مرّ من افتراض القراءة في ركعتين.

<<  <   >  >>