يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٢٠٩، البناية ٢/ ٤٠٣، درر الحكام ١/ ٩٣، الفتاوى الهندية ١/ ٩١، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٩٦. (٢) لأن فرض القراءة في ركعتين، لا في كل الركعات، وقد سبق. يُنظر: الصفحة رقم ٤٣٩ من هذا البحث. (٣) خلافاً لمن قال إنه يسكت، أو يكرر التشهد، أو يترسل فيه، وما صحّحه هنا مرويٌّ عن محمد بن الحسن وصححه في المبسوط. يُنظر: المبسوط ١/ ٣٥، بدائع الصنائع ١/ ١٢٩، البحر الرائق ١/ ٣٤٩، حاشية ابن عابدين ١/ ٥١١. (٤) يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٢٩، البحر الرائق ١/ ٣٤٩، حاشية ابن عابدين ١/ ٥١١. (٥) الفتاوى الظهيرية (٣٠/أ). (٦) بل في قعدة السهو؛ لأن الدعاء موضعه آخر الصلاة. يُنظر: الهداية ١/ ٧٤، العناية ١/ ٥٠١، البحر الرائق ٢/ ١٠١، النهر الفائق ١/ ٣٢٢. (٧) فتاوى قاضيخان ١/ ٩٦. (٨) لما مرّ من افتراض القراءة في ركعتين.