يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٦٦٣، بدائع الصنائع ١/ ١١١، البحر الرائق ١/ ٣١٣، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٥٩، عمدة الرعاية ٢/ ٣٩٧. (٢) لأنه لمّا لم يكن فيه فرض القراءة، جاز له أن يقيم التسبيح مقام القراءة. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١١١، البحر الرائق ١/ ٣١٣، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٥٩، عمدة الرعاية ٢/ ٣٩٧. (٣) لأن كل شفع من النفل صلاة على حدة، والقيام إلى الثالثة بمنزلة تحريمة مبتدأة، وأما الوتر فللاحتياط؛ لأنه متردد بين الفرض والنفل لوجود علامة الأمرين فاحتاطوا له بإيجاب القراءة لاحتمال أن يكون نفلا. يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٧٣، الجوهرة النيرة ١/ ٧٣، البحر الرائق ٢/ ٦٠، مراقي الفلاح ص ٩٤، مجمع الأنهر ١/ ١٣٢. (٤) شرح مجمع البحرين ٢/ ٤٢. (٥) لأن السفر أثَّر في إسقاط شطر الصلاة فلأن يؤثر في تخفيف القراءة أولى. يُنظر: الهداية ١/ ٥٥، تبيين الحقائق ١/ ١٢٩، البناية ٢/ ٣٠٤، درر الحكام ١/ ٧٠، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٣٩. (٦) يعني في الفجر؛ لما روى الإمام مسلم في صحيحه، [كتاب الصلاة، باب القراءة في الصبح]، (١/ ٣٣٧:برقم ٤٥٧) عن زياد بن علاقة، عن قطبة بن مالك أنه سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- يقرأ في الفجر {وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ}. [سورة ق، آية ١٠] يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٦٨٤، تحفة الفقهاء ١/ ١٣١، الهداية ١/ ٥٥، الاختيار ١/ ٥٦، العناية ١/ ٣٣٤.