يُنظر: الهداية ١/ ٥٥، تبيين الحقائق ١/ ١٣٣، البناية ٢/ ٢٠٦، فتح القدير ١/ ٣٣٥، البحر الرائق ١/ ٣٦١. (٢) لاستوائهما في سعة الوقت. يُنظر: الهداية ١/ ٥٥، العناية ١/ ٣٣٥، البحر الرائق ١/ ٣٦١، مجمع الأنهر ١/ ١٠٥. (٣) لما روى الإمام مسلم في صحيحه، [كتاب الصلاة، باب القراءة في الظهر والعصر]، (١/ ٣٣٤:برقم ٤٥٢) عن أبي سعيد الخدري، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية، وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية أو قال نصف ذلك - وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة خمس عشرة آية وفي الأخريين قدر نصف ذلك". يُنظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٠٤، تبيين الحقائق ١/ ١٣٠، البناية ٢/ ٣١٠، البحر الرائق ١/ ٣٤٥. (٤) لأنّ العشاء كالعصر في استحباب تأخيرهما، وقد يقعان في التطويل في وقت غير مستحب فيؤقت فيهما بأوساط المفصل. يُنظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٠٤، تبيين الحقائق ١/ ١٣٠، البناية ٢/ ٣١٠، البحر الرائق ١/ ٣٤٥. (٥) لما روى الإمام أحمد في مسنده، (١٣/ ٣٧١:برقم ٧٩٩١) عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنه قال: ما صليت وراء أحد بعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أشبه صلاة برسول الله -صلى الله عليه وسلم- من فلان - قال سليمان - " كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر، ويخفف الأخريين، ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل". صححه النووي وابن رجب وابن حجر. يُنظر في الحكم على الحديث: المجموع ٣/ ٣٨٣، فتح الباري لابن رجب ٧/ ٢٩، بلوغ المرام ص ١٤١. ويُنظر في فقه المسألة: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٦٨٥، بدائع الصنائع ١/ ٢٠٥، الهداية ١/ ٥٥، المحيط البرهاني ١/ ٣٠٣، البحر الرائق ١/ ٣٦١.