للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويبتني على هذا اختلافُ أحوال الناس في الصّيف والشّتاء، وحُسن صوت الإمام، وقوةُ القوم وضعفهم، فيقرأ بحسبِ ما يرى المصلحة (١).

وفي الظّهر مثل الفجر (٢).

وفي العصر خمس عشرة آية (٣).

وفي العشاء مثل العصر (٤).

وفي المغرب بالقصار المفصّل (٥).


(١) يعني أن اختلاف التقدير فيما روي من الآثار، وكذا اختلاف العلماء في ذلك راجعٌ إلى ما ذكره المؤلف.
يُنظر: الهداية ١/ ٥٥، تبيين الحقائق ١/ ١٣٣، البناية ٢/ ٢٠٦، فتح القدير ١/ ٣٣٥، البحر الرائق ١/ ٣٦١.
(٢) لاستوائهما في سعة الوقت.
يُنظر: الهداية ١/ ٥٥، العناية ١/ ٣٣٥، البحر الرائق ١/ ٣٦١، مجمع الأنهر ١/ ١٠٥.
(٣) لما روى الإمام مسلم في صحيحه، [كتاب الصلاة، باب القراءة في الظهر والعصر]، (١/ ٣٣٤:برقم ٤٥٢) عن أبي سعيد الخدري، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية، وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية أو قال نصف ذلك - وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة خمس عشرة آية وفي الأخريين قدر نصف ذلك".
يُنظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٠٤، تبيين الحقائق ١/ ١٣٠، البناية ٢/ ٣١٠، البحر الرائق ١/ ٣٤٥.
(٤) لأنّ العشاء كالعصر في استحباب تأخيرهما، وقد يقعان في التطويل في وقت غير مستحب فيؤقت فيهما بأوساط المفصل.
يُنظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٠٤، تبيين الحقائق ١/ ١٣٠، البناية ٢/ ٣١٠، البحر الرائق ١/ ٣٤٥.
(٥) لما روى الإمام أحمد في مسنده، (١٣/ ٣٧١:برقم ٧٩٩١) عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنه قال: ما صليت وراء أحد بعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أشبه صلاة برسول الله -صلى الله عليه وسلم- من فلان - قال سليمان - " كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر، ويخفف الأخريين، ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل". صححه النووي وابن رجب وابن حجر. يُنظر في الحكم على الحديث: المجموع ٣/ ٣٨٣، فتح الباري لابن رجب ٧/ ٢٩، بلوغ المرام ص ١٤١.
ويُنظر في فقه المسألة: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٦٨٥، بدائع الصنائع ١/ ٢٠٥، الهداية ١/ ٥٥، المحيط البرهاني ١/ ٣٠٣، البحر الرائق ١/ ٣٦١.

<<  <   >  >>