للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

هذا بيان الأولوية والسنة (١). (خ) (٢)

فالحاصل أنّ القراءةَ فرضٌ في الركعتين بغير أعيانهما، إن شاء قرأ في الأُوليين، وإن شاء في الأُخريين، وإن شاء قرأ في إحدى الأوليين وإحدى الأخريين، وأفضلهما في الأوليين (٣).

فإن كانت الصلاةُ أربعَ ركعاتٍ فالقراءةُ في الركعتين فرضٌ، وفي الأُخريين بالخيار على ما ذكرنا (٤).

وإن كانت الصلاةُ ثلاثَ ركعاتٍ فالقراءةُ فرضٌ في الركعتين، وفي الثالثة بالخيار، وفي الوتر يقرأ في الثلاث، ولو ترك القراءة في ركعةٍ منها لا تجزئه (٥).

وإن كانت الصلاةُ ركعتين كالفجر، والظهر والعصر والعشاء للمسافر فالقراءة فيهما جميعاً فرض (٦).

ثم يحتاج إلى معرفة ثلاثة أشياء:

مقدارِ ما يتعلق به الجواز، ومقدارِ ما يُخرج عن حدِّ الكراهية، والمستحبِّ في ذلك (٧).

أما ما يتعلق به الجواز: فآيةٌ طويلةٌ كآية المداينة، أو قصيرة مثل قوله: {(٦٣)} (٨)، وكقوله: {(٢٠) ثُمَّ} (٩)، إذا قرأ ذلك في كلِّ ركعةٍ جازت ويكره، وهذا قول أبي حنيفة -رحمه الله- (١٠).


(١) يُنظر: الاختيار ١/ ٥٧، تبيين الحقائق ١/ ١٣٠، البناية ٢/ ٣١١، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٤٤.
(٢) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٩٣.
(٣) يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١١١، تبيين الحقائق ١/ ١٧٣، البحر الرائق ١/ ٣١٣، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٥٩.
(٤) يُنظر: الصفحة رقم ٤٣٩ من هذا البحث.
(٥) يُنظر: الصفحة رقم ٤٣٩ من هذا البحث.
(٦) القراءة في الركعة الأولى بالنص، وفي الثانية بدلالة النص لاستوائهما في الثبوت والسقوط ومقدار القراءة وصفتها.

يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٦٠، الاختيار ١/ ٥٦، حَلْبة المُجلّي ٢/ ٥٢، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٥٩.
(٧) يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١١٢، الاختيار ١/ ٥٦، تبيين الحقائق ١/ ١٢٩، العناية ١/ ٣٣٢.
(٨) سورة الرحمن، آية (٦٤).
(٩) سورة المدثر، آية (٢١).
(١٠) يعني بالكراهة قراءة الآية القصيرة، ووجه الجواز في قول أبي حنيفة الإطلاق في قوله تعالى: {اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا} [سورة المزمل، من الآية (٢٠)]، ووجه الكراهة أو الإساءة أن قراءة الفاتحة وضم سورة أو مقدارها إليها واجب، وهذا القول هو المصحح في البدائع، الاختيار، والكنز، والدر المختار وغيرها.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١١٢، الاختيار ١/ ٥٦، كنز الدقائق ص ١٦٦، الدر المختار ص ٧٤.

<<  <   >  >>