(٢) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٩٣. (٣) يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١١١، تبيين الحقائق ١/ ١٧٣، البحر الرائق ١/ ٣١٣، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٥٩. (٤) يُنظر: الصفحة رقم ٤٣٩ من هذا البحث. (٥) يُنظر: الصفحة رقم ٤٣٩ من هذا البحث. (٦) القراءة في الركعة الأولى بالنص، وفي الثانية بدلالة النص لاستوائهما في الثبوت والسقوط ومقدار القراءة وصفتها.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٦٠، الاختيار ١/ ٥٦، حَلْبة المُجلّي ٢/ ٥٢، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٥٩. (٧) يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١١٢، الاختيار ١/ ٥٦، تبيين الحقائق ١/ ١٢٩، العناية ١/ ٣٣٢. (٨) سورة الرحمن، آية (٦٤). (٩) سورة المدثر، آية (٢١). (١٠) يعني بالكراهة قراءة الآية القصيرة، ووجه الجواز في قول أبي حنيفة الإطلاق في قوله تعالى: {اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا} [سورة المزمل، من الآية (٢٠)]، ووجه الكراهة أو الإساءة أن قراءة الفاتحة وضم سورة أو مقدارها إليها واجب، وهذا القول هو المصحح في البدائع، الاختيار، والكنز، والدر المختار وغيرها. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١١٢، الاختيار ١/ ٥٦، كنز الدقائق ص ١٦٦، الدر المختار ص ٧٤.