للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقالا (١): مقدارُ ما يتعلق به الجواز ثلاثُ آياتٍ، أو آيةٌ طويلةٌ كآية الكرسي وآية المداينة، وهو قول أبي حنيفة الأوّل -رحمه الله- (٢). (طح) (٣)

ولو قرأ آيةً طويلةً في الركعتين بدون الفاتحة نحوَ آية الكرسي وآية المداينة، قال عامة المشايخ: يجوز (٤)

، وقيل: لا يجوز، وهو (الصحيح) (٥) (٦).

ولو قرأ {ص} (٧)، أو {ق} (٨)، أو {ن} (٩)؛ فإنّ هذه آياتٌ عند بعض القرّاء (١٠)، الأصحُّ أنّه لا يجوز؛ لأنه يُسمَّى عادّاً، ولا يُسمَّى قارئا (١١).


(١) يعني أبا يوسف ومحمداً.
(٢) لأن قارئ ما دون الثلاث أو الآية الطويلة لا يعد قارئاً عرفاً فشُرطت الآية الطويلة أو ثلاث قصارٌ تحصيلاً لوصف القراءة احتياطاً، وهذا القول اختاره الدبوسي في الأسرار كما عزاه ابن نُجيم عنه.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١١٢، المحيط البرهاني ١/ ٢٩٨، تبيين الحقائق ١/ ١٢٩، العناية ١/ ٣٣٢، البحر الرائق ١/ ٣٥٨، الشُّرنبلاليّة ١/ ٦٩.
(٣) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٤٦٤، (تحقيق: محمد الغازي).
(٤) لأن بعض هذه الآيات يزيد على ثلاث آيات قصار أو يعدلها فلا يكون أدنى من آية.

يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٢٩٨، البناية ٢/ ٣٠٣، فتح القدير ١/ ٣٣٢، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٥٩.
(٥) في (ج): الأصح.
(٦) لأنّه ما قرأ آية تامة في كل ركعة، ولم أقف على من صحح هذا إلا صاحب الظهيرية كما في عزو المؤلف.
يُنظر: البناية ٢/ ٣٠٣، فتح القدير ١/ ٣٣٢، الفتاوى الهندية ١/ ٦٩، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٥٩.
(٧) سورة ص، من الآية (١).
(٨) سورة ق، من الآية (١).
(٩) سورة القلم، من الآية (١).
(١٠) لم أقف على خلافٍ في عدم عدّ {ق} و {ن} آية مستقلة، بل كلها جزءٌ من آية عند جميع القراء، والخلاف وقع في عدّ {ص}، وهو أشبه ما يكون بالخلاف الشاد؛ لذا أشار أبو عمرو الداني إلى أن عامة القراء على عدم عدها آية مستقلة. يُنظر: جمال القرّاء ٢/ ٥٣٩، ٢/ ٥٤٥، ٢/ ٥٥٠، البيان في عدّ آي القرآن الصفحات رقم: ١٢٠، ٢١٤، ٢٣١.
(١١) وهذا المصحّح كذلك في الفتح، وحَلْبة المُجلّي، والبحر، والمراقي، وغيرها.
يُنظر: فتح القدير ١/ ٣٣٢، تبيين الحقائق ١/ ١٢٩، حَلْبة المُجلّي ٢/ ٥٧، البحر الرائق ١/ ٣٥٩، مراقي الفلاح ص ٨٦

<<  <   >  >>