للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو قرأ نصفَ آيةٍ مرتين، أو (كرّر آيةً) (١) واحدةً مراراً حتى بلغ آية تامّةً لا يجوز (٢).

وإن كان لا يُحسن إلا قوله: {الْحَمْدُ لِلَّهِ} (٣) فإنّه يقرأها مرةً واحدةً وأجزأه ذلك، ولا يلزمه تكرارها (٤). (ظ) (٥)

و أما (مقدارُ) (٦) ما يُخرج عن حدّ الكراهية: أن يقرأ الفاتحةَ وسورةً معها، أو قدر ثلاث آيات، ولو قرأ الفاتحة وحدها، أو الفاتحة وآية أو آيتين يجوز، ويُكره (٧). (طح) (٨)

وأما مقدارُ المستحبّ يقرأ في صلاة الفجر والظهر طوال المفصّل، من الحُجرات إلى البروج (٩).


(١) كذا في سائر النسخ، وكل من تعرض لهذه المسألة ممن وقفت على كلامه من الحنفية قال: "أو كرر كلمة"، فلعله هو الأصوب، يُنظر على سبيل المثال: تبيين الحقائق ١/ ١٢٩، الجوهرة النيرة ١/ ٥٨، فتح القدير ١/ ٣٣٢، مجمع الأنهر ١/ ١٠٤.
(٢) علّله في البحر بأنه يُسمى كذلك عادّاً لا قارئا.
يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٢٩، الجوهرة النيرة ١/ ٥٨، فتح القدير ١/ ٣٣٢، البحر الرائق ١/ ٣٥٩، مجمع الأنهر ١/ ١٠٤.
(٣) في بناية العيني: "إذا كان الرجل لا يحسن إلا قوله تعالى: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [سورة الفاتحة، آية ٢] وفي الحلبة، والبحر، والنهر، التعبير بالآية، فلعل مراد المؤلف الآية كاملة.
يُنظر: البناية ٢/ ٣٠٣، حَلْبة المُجلّي ٢/ ٥٧، البحر الرائق ١/ ٣٥٩، النهر الفائق ١/ ٢٣١.
(٤) لأنّه أتى بآية تامة، وهذا تفريعٌ على قول أبي حنيفة، أمّا على قولهما فيكررها ثلاثاً.
يُنظر: البناية ٢/ ٣٠٣، حَلْبة المُجلّي ٢/ ٥٧، البحر الرائق ١/ ٣٥٩، النهر الفائق ١/ ٢٣١.
(٥) الفتاوى الظهيرية (٢٢/ب).
(٦) في: (ب) و (ج): (مقدار المستحب).
(٧) يُنظر: فتح القدير ١/ ٣٣٢، تبيين الحقائق ١/ ١٢٩، حَلْبة المُجلّي ٢/ ٥٧، البحر الرائق ١/ ٣٥٩.
(٨) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٤٦٥، (تحقيق: محمد الغازي).
(٩) أمّا الفجر فلما روى الإمام مسلم في صحيحه، [كتاب الصلاة، باب القراءة في الصبح]، (١/ ٣٣٧:برقم ٤٥٧) عن زياد بن علاقة، عن قطبة بن مالك أنه سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- يقرأ في الفجر {وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ} [سورة ق، آية ١٠]. وأمّا الظهر فلما روى الإمام مسلم في صحيحه، [كتاب الصلاة، باب القراءة في الظهر والعصر]، (١/ ٣٣٣:برقم ٤٥٢) عن أبي سعيد الخدري قال: "كنا نحزر قيام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الظهر والعصر فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة آلم تنزيل السجدة .. "

يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٠٥، الهداية ١/ ٥٦، الاختيار ١/ ٥٦، العناية ١/ ٣٣٥، عمدة الرعاية ٢/ ٣٠١.

<<  <   >  >>