للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل في بيان ما لا يجوز به التوضّؤ وما يجوز

لا يجوز التوضّؤُ بماء الفواكه، وتفسيرُه: أن يُدقَّ التفاحُ أو السَّفَرجل دقّاً ناعماً ثم يُعصر فيُستخرج منه الماء، أو يُطبخ بالماء ثم يعصر، لا يجوز به التوضؤ؛ لأنه ليس بماء مطلق (١).

ولا يجوز التوضؤ بماء البطيخ والقِثَّاء (٢) والقَثَد (٣) والبطيخ الهندي، ولا بماء الورد والزّعفران، ولا بماء الصّابون والحُرْض إذا ذهبت رقّتُه وصار ثخيناً، فإن بقيت رقّتُه ولطافتُه جاز به التوضؤ (٤).

ولو طُبخ بالماء ما يقصد به المبالغة في التنظيف كالسِّدر والحُرْض فإن تغيّر لونه ولكن لا تذهب رقته يجوز به التوضؤ، وإن صار ثخيناً مثل السويق لا يجوز (٥).

ولو توضأ بماء السّيل يجوز وإن خالطه التراب إذا كان الماء غالباً رقيقاً فُراتاً أو أُجاجاً، وإن كان ثخيناً كالطّين لا يجوز به التوضّؤ (٦).


(١) يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٦٧، بدائع الصنائع ١/ ١٥، الهداية ١/ ٢٠، فتح القدير ١/ ٧٣، مراقي الفلاح ص ١٥.
(٢) القثّاء: الخيار. يُنظر: العين ٥/ ٢٠٣، لسان العرب ١/ ١٢٨.
(٣) القثد: نباتٌ يشبه الخيار، وقيل: هو الخيار أيضاً. يُنظر: تهذيب اللغة ٩/ ٢٠٥، النهاية في غريب الحديث والأثر ٤/ ١٦، لسان العرب ٣/ ٣٤٣.
(٤) لأنه إذا صار ثخيناً تبين غلبة أجزاء المخلوط على الماء، وهذا الاستدلال جار على ما سيذكره المصنف من مسائل تردد فيها الأمر بين غلبة الماء أو غلبة المخالط، فإن غلب الماء جاز التطهر به، وإلا فلا.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١١٨، البناية ١/ ٣٦٠، الفتاوى الهندية ١/ ٢١، عمدة الرعاية ١/ ٣٨٦.
(٥) يُنظر: البناية ١/ ٣٦١، البحر الرائق ١/ ٧٢، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٢٥، عمدة الرعاية ١/ ٣٨٦.
(٦) يُنظر: البناية ١/ ٣٦٤، فتح القدير ١/ ٧٢، مجمع الأنهر ١/ ٢٨، الفتاوى الهندية ١/ ٢١.

<<  <   >  >>