(٢) القثّاء: الخيار. يُنظر: العين ٥/ ٢٠٣، لسان العرب ١/ ١٢٨. (٣) القثد: نباتٌ يشبه الخيار، وقيل: هو الخيار أيضاً. يُنظر: تهذيب اللغة ٩/ ٢٠٥، النهاية في غريب الحديث والأثر ٤/ ١٦، لسان العرب ٣/ ٣٤٣. (٤) لأنه إذا صار ثخيناً تبين غلبة أجزاء المخلوط على الماء، وهذا الاستدلال جار على ما سيذكره المصنف من مسائل تردد فيها الأمر بين غلبة الماء أو غلبة المخالط، فإن غلب الماء جاز التطهر به، وإلا فلا. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١١٨، البناية ١/ ٣٦٠، الفتاوى الهندية ١/ ٢١، عمدة الرعاية ١/ ٣٨٦. (٥) يُنظر: البناية ١/ ٣٦١، البحر الرائق ١/ ٧٢، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٢٥، عمدة الرعاية ١/ ٣٨٦. (٦) يُنظر: البناية ١/ ٣٦٤، فتح القدير ١/ ٧٢، مجمع الأنهر ١/ ٢٨، الفتاوى الهندية ١/ ٢١.