للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكذلك التوضؤ بماء الزَّرْدَج (١) والعُصْفُر (٢) (٣).

وكذا التوضّؤ بماء الزعفران يجوز إن كان رقيقاً والماءُ غالبٌ، وإن كان غلبتْه الحُمرةُ وصار متماسكاً لا يجوز به التوضؤ (٤).

وتعتبر الغلبة من حيث الأجزاء (٥) لا من حيث اللون، هو الصحيح (٦). (ف) (٧)

ولو توضأ بماء الزَّرْدِج أو العُصْفُر أو بماء الصابون إن كان رقيقاً يستبين الماء منه يجوز، وإن غلبت الحُمرة فصار نَشاسْتَج (٨) لا يجوز (٩).

وكذا ماء الصابون إذا كان ثخيناً وقد غلبت عليه الصابون لا يجوز التوضؤ به. (خ) (١٠)


(١) الزردج: معرب عن زرده، وهو ماء يخرج من العصفر المنقوع فيطرح ولا يصبغ به. يُنظر: المغرب ص ٢٠٧، تاج العروس ٦/ ١٢.
(٢) العُصفر: نوع من النبات تُصبغ به الثياب ونحوها. يُنظر: لسان العرب ٤/ ٥٨١، القاموس المحيط ١/ ٤٤١.
(٣) يعني في اعتبار الغلبة وعدمها.
يُنظر: البناية ١/ ٣٦٤، فتح القدير ١/ ٧٢، مجمع الأنهر ١/ ٢٨، الفتاوى الهندية ١/ ٢١.
(٤) يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٦٧، بدائع الصنائع ١/ ١٥، الهداية ١/ ٢٠، البناية ١/ ٣٦٢.
(٥) المراد بغلبة الأجزاء: أن يخرجه الطاهرُ عن صفته الأصلية بأن يثخن لا أن يكون الغلبة باعتبار الوزن، فإن كان المخالط مُطابقاً للماء في أوصافه كالماء المستعمل وماء الورد المنقطع الرائحة فالعبرة هنا بالوزن لعدم إمكان التمييز بالوصف لفقده. يُنظر: البحر الرائق ١/ ٧٣، حاشية الشلبي على التبيين ١/ ٢٠.
(٦) لأن الغلبة بالأجزاء غلبة حقيقية، إذ وجود الشيء المركب بأجزائه فكان اعتبارها أولى، وهذا قول أبي يوسف وهو المختار في التحفة، والهداية، والخانية، والقول الثاني: اعتبار اللون، وهو قول محمد بن الحسن، لكن أشار في المحيط البرهاني إلى أنّ محمداً اعتبر الغلبة من حيث اللون في مسائل، وفي مسائل أخر أشار إلى الغلبة من حيث الأجزاء.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٦٧، الهداية ١/ ٢١، المحيط البرهاني ١/ ١١٨، العناية ١/ ٧٢، البناية ١/ ٣٦٥.
(٧) فتاوى قاضيخان ١/ ٨.
(٨) النّشاسْتَج: صبغ أحمر شديد الحمرة، وقيل: هو ماء العصفر. يُنظر: الصحاح ٦/ ٢٣٥٣، لسان العرب ١٤/ ٣١١.
(٩) يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٦٧، بدائع الصنائع ١/ ١٥، الفتاوى الهندية ١/ ٢١، عمدة الرعاية ١/ ٣٨٦.
(١٠) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٨.

<<  <   >  >>