للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو طُبخ فيه الحمُّصُ أو الباقلّاء وريح الباقلّاء يوجد منه لا يجوز التوضؤ (١).

ولو ألقى فيه الحمص أو الباقلاء ليبْتَلَّ وتغيَّرَ لونُه وطعمُه ولم تذهب رقَّتُه يجوز به التوضؤ (٢).

ولو ألقى الزاج (٣) في الماء حتى اسودَّ لكن لم تذهب رقَّته جاز به التوضؤ (٤).

وكذا إذا (طُرح) (٥) العَفْصُ (٦) إذا كان الماء غالباً (٧).

ولو وقع الثلج في الماء وصار ثخيناً غليظاً لا يجوز به التوضؤ؛ لأنه بمنزلة الجمد، وإن لم يَصِر ثخيناً جاز (٨).

ولو توضأ بالثّلجِ إن كان يذوب ويسيلُ الماء على أعضائه جاز، وإلا فلا (٩).


(١) لأن وجود الرائحة دليل التغيّر، وهذا التغير حصل بطبخ لا مجرد مخالطة.
يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٩، العناية ١/ ٧١، البناية ١/ ٣٦١، البحر الرائق ١/ ٧٣، الفتاوى الهندية ١/ ٢١.
(٢) لأنه تغيّرٌ لا عن طبخ.
يُنظر: المراجع السابقة.
(٣) الزّاج: يقال له الشبُّ اليماني، وهو من الأدوية، وهو من أخلاط الحبر كذلك، فارسي معرب. يُنظر: تهذيب اللغة ١١/ ١٠٤، المحيط ٧/ ٥٢٧، لسان العرب ٢/ ٢٩٣.
(٤) وهذا لأن الزاج جامدٌ، فالعبرة فيه وأمثاله بإخراج الماء عن رقته وسيلانه كما حقّقه ابن نجيم في البحر، وهو أيضاً مفرعٌ على اعتبار الغلبة بالأجزاء لا باللون.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١١٨، تبيين الحقائق ١/ ٢٠، فتح القدير ١/ ٧٣، البحر الرائق ١/ ٧٣.
(٥) في (ج): اطرح.
(٦) العفص: نبات أو ثمر يتخذ منه الحبر، وقيل: تُدبغ به الجلود. يُنظر: العين ٤/ ٣٩٥، جمهرة اللغة ٢/ ٨٨٥، المصباح المنير ٢/ ٤١٨.
(٧) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١١٨، تبيين الحقائق ١/ ٢٠، فتح القدير ١/ ٧٣،
(٨) يُنظر: المراجع السابقة.
(٩) لأن معنى الوضوء الشرعي يقتضي وجود الإسالة مع التقاطر، والثلج ليس كذلك.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١١٨، تبيين الحقائق ١/ ١٩، درر الحكام ١/ ٢١، حاشية ابن عابدين ١/ ٩٦.

<<  <   >  >>