للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن بال جاهلٌ في الماء الجاري ورجلٌ أسفل منه يتوضأ به إن لم يتغير لون الماء أو طعمه أو ريحه يجوز وإلا فلا (١).

وإن كان الماءُ راكداً لا يجوز التوضُّؤ في موضع النّجاسة (٢).

ولا يجوز التوضؤ بشيء من الأشربة ولا بغيرها من المائعات نحو الخلِّ والمُرِّيّ (٣) (٤). (ف) (٥)

وطَبعُ الماءِ كونُه سائلاً مرطِّباً مسَكِّناً للعطش (٦). (اخ) (٧)

فالحاصل أن ما خالط الماءَ من المائعات وغلبت عليه صار الحكمُ له لا (للماء) (٨) وإن كانت الغلبة للماء ولم يزل عنه اسم الماء فحكمُه حكمُ الماء المطلق (٩). (طح) (١٠)


(١) لأن المعتبر في الجاري التغير.
(٢) يُنظر: الصفحة رقم ١٤١ من هذا البحث.
(٣) المُرِّيّ هي الخمر يلقى ويُنْقَع فيه الملح والسمك ونحوهما، وقال ابن حجر ناقلاً وصفه عن بعض العلماء: "يُعمل بالشام يؤخذ الخمر فيجعل فيه الملح والسمك ويوضع في الشمس فيتغير عن طعم الخمر". ثم قال: "والمقصد منه هضم الطعام".انتهى
يُنظر: لسان العرب ٢/ ٤٣٧، النهاية في غريب الحديث والأثر ٢/ ١٥٣، فتح الباري ٩/ ٦١٧.
(٤) للإجماع على ذلك.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٦٩، البناية ١/ ٤٠٢، فتح القدير ١/ ٧٢، البحر الرائق ١/ ٧٢.
(٥) فتاوى قاضيخان ١/ ٨.
(٦) أراد بهذا أن يبيّن المرجع في تحديد ماهيّة الماء إذا تردد بين كونه يصلح للوضوء أو لا إذا خالطه غيره، يُنظر: البناية ١٢/ ٣١٢.
(٧) الاختيار ١/ ١٤.
(٨) في (ج): للمائعات
(٩) يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٥، المحيط البرهاني ١/ ١١٩، البناية ١/ ٣٦٣، حاشية ابن عابدين ١/ ١٨١.
(١٠) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٩٥، (تحقيق: محمد الغازي).

<<  <   >  >>