ويُنظر في فقه المسألة: الأصل ١/ ٥٨، شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ١٩٩، النتف في الفتاوى ١/ ١٣، العناية ١/ ١١٧. (٢) في (ج): مخدوشة. (٣) ساقطة من (ج). (٤) بل هو إجماع، حكاه غير واحد من العلماء، ومحل النزاع ما دام حُلوا رقيقا يسيل على الأعضاء، وقول المصنف: "هو الصحيح" موهم بوجود خلاف في النبيذ المسكر، ويمكن أن يكون قوله هذا راجعاً إلى مسألة ما لو اشتد وقذف بالزّبَد ولم يُسكر، وفيها خلاف الكرخي القائل بجوازه والحال هذه. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٣٢، العناية ١/ ١٢٠، نخب الأفكار ٢/ ٢٧٩، النافع الكبير ص ٧٥. (٥) يُنظر: المبسوط ١/ ٨٨، تحفة الفقهاء ١/ ٦٩، بدائع الصنائع ١/ ١٧، البحر الرائق ١/ ١٤٣. (٦) كذا في سائر النسخ، واسمه كما سيأتي: نوح ابن أبي مريم. (٧) هو نوح بن أبي مريم، أبو عصمة القرشي، قاضي مرو، أخذ الفقه عن أبي حنيفة وابن أبي ليلى، جمع كثيراً من العلوم حتى سُمّي بنوح الجامع، لكنّه مضعّفٌ عند أهل الحديث، مات سنة ١٧٣ هـ. يُنظر: تهذيب الكمال ٣٠/ ٥٦، الكاشف ٢/ ٣٢٧، الجواهر المضية ١/ ١٧٦. (٨) الأصل ١/ ٧٥، طبعة أبي الوفاء الأفغاني، وأمّا طبعة بوينوكالن فليس فيه هذه الرواية، وذَكر أن هذا النقل في هوامش بعض نسخ الأصل، وليست في المتن، وإنّما أقحمها بعض النسّاخ في المتن. يُنظر: مقدمة تحقيقه للأصل ص ١٢٥.