للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل في المقطعات]

قال عليه السلام (١): "لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن: عند تكبيرة الإفتتاح، وفي العيدين، والقنوت، وفي الوتر، وأربعة في المناسك: أحدها: عند استلام الحجر، وإذا عجز عن الاستلام جعل وجهه إلى الحجر، ورفع يديه حذو منكبيه، وجعل باطنهما نحو الحجر، وظاهرهما نحو وجهه، وكبّر، وهلّل، وحمد الله تعالى، وصلى على رسوله عليه السلام، والثاني: عند الصفا والمروة، يجعل باطن كفيه نحو السّماء كما يفعل في الدعاء، واستقبل القبلة، وكبّر وهلّل، وحمد الله تعالى، والثالث: بعرفة بعدما صلّى الظهر والعصر مع الإمام، ووقف بعرفة، دعا إلى وقت المغرب، وجعل باطن كفيه نحو السّماء، وهلّل، وكبّر، والرّابع عند المقامين، عند الجمرتين، وهي: الأولى والوسطى، دون العقبة، ويرفع يديه حذاء منكبيه، ويجعل باطنهما نحو الكعبة في ظاهر الرواية (٢).

وما لزم المحرمين لله تعالى يسقط بالصّوم، وما لزم لحقّ الحرم لا يسقط (٣).

وفي قطع شجرة الحرم لا يجوز فيه الصّيام سواء كان حلّاً أو محرماً (٤).


(١) هذا الحديث ذكر المؤلف أوله، ثم فصّل وشرح باقيه، والحديث أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار، (٢/ ١٧٦:برقم ٣٨٢١) عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «ترفع الأيدي في سبع مواطن: في افتتاح الصلاة، وعند البيت، وعلى الصفا والمروة، وبعرفات وبالمزدلفة، وعند الجمرتين»، وليس في شيء من روايات هذا الحديث ذكر للقنوت أو العيدين كما قال ابن حجر، والحديث مرفوعاً بهذا اللفظ ضعّفه البخاري، وابن الجوزي، وابن الملقن، والألباني، وغيرهم. يُنظر في الحكم على الحديث: نصب الراية ١/ ٣٩٠، البدر المنير ٣/ ٤٩٦، الدراية ١/ ١٤٨، السلسة الضعيفة ٣/ ١٦٣.
(٢) سبق الكلام على هذه الجمل مفصّلاً في الفصول السابقة.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٥٢٥، المبسوط ٤/ ٢٣، بدائع الصنائع ٢/ ١٤٦، الهداية ١/ ١٤٦، العناية ٢/ ٤٤٩.
(٣) يُنظر: الصفحة رقم ١٠٩٥ من هذا البحث.
(٤) لأن صيامه تعلق بحرمة الموضع، فأشبه حقوق الآدميين، فلا يجزئ من بدله إلا مال.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٥٦٤، المبسوط ٤/ ١٠٤، بدائع الصنائع ٢/ ٢١٠، المحيط البرهاني ٢/ ٤٥٨.

<<  <   >  >>