للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يركب الهدي إلا عند الضرورة، فإن نقصت بركوبه ضمنه، وتصدّق به، كذلك إذا نقصت من الحمل عليها (١).

وإن كان لها لبنٌ لم يحلبها، وينضحُ ضرعَها بالماء البارد، وهذا إذا قرب من وقت الذبح، فأمّا إذا كان بعيداً حلبها، ويتصدق به (٢).

وإن اشترى هدياً فولد عنده ذبح الولد معه، وإن شاء تصدّق به (٣).

ساق هدياً فعطبت في الطريق، فإن كان تطوّعاً فليس عليه غيره لتعيينه بالنية، وقد فات، وينبغي أن يذبحها، ويصبغ قلادتها بدمها، ويضرب به صفحة سنامها، ولا يأكل منها هو، ولا الأغنياء (٤).

ويُقلّد هدي التطوع، والمتعة، والقران، دون غيرها (٥)، والمراد بالهدي ههنا البُدن، أما الغنم فلا يقلّدها؛ لعدم جريان العادة به (٦).

* * * *


(١) لأن تعظيم الهدي واجب، وفي الحمل والركوب استذلاله وابتذاله فينافي التعظيم، والتصدق؛ لأنه بدل جزئها.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٢٢٥، الجوهرة النيرة ١/ ١٨٢، البناية ٤/ ٤٩٢، البحر الرائق ٣/ ٧٨، الشُّرنبلاليّة ١/ ٣٦٣.
(٢) لأن اللبن متولد منها فلا يصرفه إلى حاجة نفسه، ولكن ينضح ضرعها بالماء البارد حتى يتقلص لبنها، ولكن هذا إذا كان قريبا من وقت الذبح، فأما إذا كان بعيدا فيصير ذلك بالبدنة ضارا فيحلبها ويتصدق بلبنها.
يُنظر: المبسوط ٤/ ١٤٥، الهداية ١/ ١٨٢، الاختيار ١/ ١٧٤، تبيين الحقائق ٢/ ٩١، الجوهرة النيرة ١/ ١٨٢.
(٣) لأنه جعلها لله تعالى خالصة والولد جزء منها، ثم انفصل بعدما سرى إليه حق الله تعالى فعليه أن يذبحه معها.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٢٢٥، الاختيار ١/ ١٧٤، تبيين الحقائق ٢/ ٩١، فتح القدير ٣/ ١٦٧.
(٤) لما روى مسلم في صحيحه، [كتاب الحج، باب ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق]، (٢/ ٩٦٣:برقم ١٣٢٦) عن ابن عباس، أن ذؤيبا أبا قبيصة، حدثه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يبعث معه بالبدن ثم يقول: «إن عطب منها شيء، فخشيت عليه موتا فانحرها، ثم اغمس نعلها في دمها، ثم اضرب به صفحتها، ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك».
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٧/ ٣٦٠، المبسوط ٤/ ١٤٥، بدائع الصنائع ٢/ ٢٢٥، الهداية ١/ ١٨٣.
(٥) لأنه دم نسك، وفي التقليد إظهاره وتشهيره فيليق به، بخلاف دم الجناية والإحصار.
يُنظر: مختصر القدوري ص ٧٧، الهداية ١/ ١٨٣، الاختيار ١/ ١٧٥، العناية ٣/ ١٦٣، حاشية ابن عابدين ٢/ ٦١٤.
(٦) يُنظر: الحجة على أهل المدينة ٢/ ٢٧٦، المبسوط ٤/ ١٣٧، تبيين الحقائق ٢/ ٩٢، البناية ٤/ ٢٧٩.

<<  <   >  >>