يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٢٩، بدائع الصنائع ١/ ١٦٤، الفتاوى الهندية ١/ ١٢٧، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٦٢. (٢) أما إعادة التشهد فلأنه بطل بالرجوع للسجدة، وأما السجود للسّهو فلأنه أخّر السجدة التي تركها عن موضعها. يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٢١٠، بدائع الصنائع ١/ ١٦٤، الفتاوى الهندية ١/ ١٢٧، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٦٢. (٣) يُنظر: الصفحة رقم ٥٤٠ من هذا البحث. (٤) لأن التخريج على الأقل أسهل، ولأنه في الوجه الأول أتى بأكثر أفعال الركعة، والحكم يتعلق بالأكثر في صحة البناء والاعتداد به، بدليل أن مدرك الإمام في الركوع، يعتد بركعته، وإن لم يدرك معه القيام؛ لأنه مدرك لأكثر أفعالها، فصح له البناء مع ترك السجدة، بخلاف ما لو كان المأتي بها من السجدات أقل من المتروك. يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٢٩، المبسوط ٢/ ٨٠، بدائع الصنائع ١/ ٢٥٠، المحيط البرهاني ٢/ ٢٢٥. (٥) لأنه تبين أنه سلم وعليه ركن فلم يخرج به من الصلاة فيسجدها، فإن كانت متروكة من الركعة الأولى التحقت بمحلها، وإن كانت من الركعة الثانية فهي مؤداة في محلها؛ لأن القعدة تنتقض بالعود إليها، ثم يأتي بعدها بقعدة الختم ويسلم ويسجد للسهو إما لتأخير ركن عن محله أو لزيادة قعدة أو للسلام ساهيا. يُنظر: المبسوط ٢/ ٨٠، بدائع الصنائع ١/ ٢٥٠، المحيط البرهاني ٢/ ٢٢٦، النجدات ببيان السهو في السجدات لابن قطلوبغا ضمن مجموع رسائله ص ١٥٩، فتح القدير ١/ ٥٢١، الفتاوى الهندية ١/ ١٦٩.