للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو سلّم وهو [غير] (١) ذاكرٍ لها لا يخرج عن حُرمة الصّلاة بالإجماع، حتى لو اقتدى به رجلٌ صحَّ عاد أو لم يعد، ولو قهقه انتقض الوضوء (٢).

وإذا كانت الحرمة باقيةً فسبيلُه أن يعودَ ويسجدَ للتّلاوة ثم يتشهد ويسلّم، ويسجد سجدتي السهو (٣).

وكذلك إذا سلّم وعليه قراءة التشهّد فهو على هذا التفصيل؛ إن سلّم وهو ذاكرٌ لها سقطت، وإن سلّم وهو ناسٍ [لها] (٤) لا يخرج عن حُرمة الصّلاة بالإجماع (٥).

ولو سلّم وعليه سجدةٌ من صُلب الصّلاة؛ إن سلّم وهو ذاكرٌ لها فسدت صلاته، وإن سلّم وهو ناسٍ لها ثم تذكر بعد ذلك فإنّه بهذا السّلام لا يخرج عن حرمة الصلاة بالإجماع، حتى صحّ الاقتداءُ، ويجب الوضوء إذا قهْقه (٦).

وإن عاد الإمامُ وسجد يسجد هذا المقتدي معه على طريق المتابعة ولا يَعتدُّ بهذه السجدة؛ لأنّه لم يدرك الركوع (٧)، ويتشهّد مع الإمام ولا يسلّم إذا سلّم الإمام، ويسجد سجدتي السهو مع الإمام، فإذا سلّم الإمام ثانياً لا يسلّم هو أيضاً بل يقوم إلى قضاء ما سبق، ولو لم يعُد الإمام إلى قضاء تلك السجدة فسدت صلاتُه وصلاةُ المقتدي أيضاً بفساد صلاة الإمام (٨). (طح) (٩)

* * * *


(١) ساقطة من (ب)
(٢) لأنّ سلام السهو لا يخرج عن الصلاة.
يُنظر: المبسوط ١/ ٢٣٣، بدائع الصنائع ١/ ١٦٩، المحيط البرهاني ١/ ٥٢٠، البحر الرائق ٢/ ١١٦.
(٣) يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٦٩، فتح القدير ١/ ٥١٧، البحر الرائق ٢/ ١١٦، حاشية ابن عابدين ٢/ ٩١.
(٤) ساقطة من (ج).
(٥) يُنظر: المبسوط ٢/ ١١٢، بدائع الصنائع ١/ ١٦٩، فتح القدير ١/ ٥١٧، حاشية ابن عابدين ٢/ ٩١.
(٦) يُنظر: المبسوط ١/ ٢٣٣، بدائع الصنائع ١/ ١٦٩، المحيط البرهاني ١/ ٥٢٠، البحر الرائق ٢/ ١١٦.
(٧) يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٦٨، تبيين الحقائق ١/ ١٩٨، فتح القدير ١/ ٣٩١، البحر الرائق ٢/ ١٠٨، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٩٨.
(٨) لأنّه بقي عليه ركنٌ من أركان الصلاة.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٦٨، تبيين الحقائق ١/ ١٩٨، البحر الرائق ٢/ ١٠٨، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٩٨
(٩) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٥٢٢، (تحقيق: محمد الغازي).

<<  <   >  >>