للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن كان يعرِض له كثيراً يتحرّى وبنى على غالب ظنّه؛ فإن وقع تحرّيه على أنّه صلّى ركعةً يُضيف إليها أخرى إن كانت الصلاة ذات ركعتين ثم يقعد ويسلّم ويسجد لسهوه، وإن وقع تحرّيه على أنّه صلّى ركعتين يقعد ويسلّم ويسجد لسهوه (١).

وإن لم يقع تحرّيه على شيء يأخذ بالأقل؛ ففي صلاة الفجر يجعل كأنّه صلى ركعة فيقعد؛ لاحتمال أنّه صلى ركعتين ثم يضيف إليها ركعة أخرى، ثم يقعد ويسلّم ويسجد لسهوه (٢). (ف) (٣)

ولو سلّم وعليه سجدة التلاوة يُنظر: إن سلّم وهو ذاكرٌ لها سقط عنه التلاوة، حتى لو اقتدى به رجلٌ لا يصحُّ اقتداؤه، ولو قهقه لا يجب الوضوء لصلاة أخرى (٤).


(١) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الصلاة، باب التوجه نحو القبلة حيث كان]، (١/ ٨٩:برقم ٤٠١) عن علقمة، قال: قال عبد الله: صلى النبي -صلى الله عليه وسلم- قال إبراهيم: لا أدري زاد أو نقص - فلما سلم قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: «وما ذاك»، قالوا: صليت كذا وكذا، فثنى رجليه، واستقبل القبلة، وسجد سجدتين، ثم سلم، فلما أقبل علينا بوجهه، قال: «إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشرٌ مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته، فليتحرّ الصواب فليتم عليه، ثم ليسلم، ثم يسجد سجدتين».
يُنظر: المبسوط ١/ ٢١٩، تحفة الفقهاء ١/ ٢١١، الهداية ١/ ٧٦، تبيين الحقائق ١/ ١٩٩، العناية ١/ ٥١٩.
(٢) لما روى مسلم في صحيحه، [كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له]، (١/ ٤٠٠:برقم ٥٧١) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا، فليطرح الشكّ وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان».
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٦٥، المحيط البرهاني ١/ ٥٢٣، العناية ١/ ٥١٨، فتح القدير ١/ ٥٢٠، البحر الرائق ٢/ ١١٩.
(٣) فتاوى قاضيخان ١/ ١١٦.
(٤) لأنّ سلامه سلام عمدٍ فيخرجه عن الصلاة.
يُنظر: المبسوط ١/ ٢٣٣، بدائع الصنائع ١/ ١٦٩، المحيط البرهاني ١/ ٥٢٠، البحر الرائق ٢/ ١١٦.

<<  <   >  >>