يُنظر: المبسوط ١/ ٢١٩، تحفة الفقهاء ١/ ٢١١، الهداية ١/ ٧٦، تبيين الحقائق ١/ ١٩٩، العناية ١/ ٥١٩. (٢) لما روى مسلم في صحيحه، [كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له]، (١/ ٤٠٠:برقم ٥٧١) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا، فليطرح الشكّ وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان». يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٦٥، المحيط البرهاني ١/ ٥٢٣، العناية ١/ ٥١٨، فتح القدير ١/ ٥٢٠، البحر الرائق ٢/ ١١٩. (٣) فتاوى قاضيخان ١/ ١١٦. (٤) لأنّ سلامه سلام عمدٍ فيخرجه عن الصلاة. يُنظر: المبسوط ١/ ٢٣٣، بدائع الصنائع ١/ ١٦٩، المحيط البرهاني ١/ ٥٢٠، البحر الرائق ٢/ ١١٦.