للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل في السجود]

كمال السنّة في السجود وضعُ الجبهة والأنف جميعاً (١).

ولو وضع أحدَهما إن كان من عذرٍ لا يُكره (٢).

وإن كان من غير عذرٍ: إن وضع جبهته دون أنفه جاز بالإجماع (٣)، ويُكره (٤).

وإن وضع أنفه دون جبهته كذلك عند أبي حنيفة -رحمه الله- (٥)، وقالا (٦): لا يجوز (٧). (طح) (٨)

وروى أسدٌ عن أبي حنيفة -رحمه الله-: أنه لا يجوز إلا من عذر، وهو قولهما (٩)، وعليه الفتوى (١٠). (شم) (١١)


(١) لمواظبة النبي -صلى الله عليه وسلم- على ذلك.
يُنظر: المبسوط ١/ ٣٤، الاختيار ١/ ٥١، تبيين الحقائق ١/ ١١٦، الجوهرة النيرة ١/ ٥٣، مراقي الفلاح ص ٨٦.
(٢) لوجود العذر المانع من الإتيان بكمال السجود.
يُنظر: المبسوط ١/ ٣٤، الاختيار ١/ ٥١، تبيين الحقائق ١/ ١١٦، الجوهرة النيرة ١/ ٥٣، مراقي الفلاح ص ٨٦.
(٣) يعني إجماع الحنفية، كما في المحيط البرهاني ١/ ٣٦٤.
(٤) أما إجماع الثلاثة على جواز الاكتفاء بالجبهة فلأنّ الأمر بالسجود يقتضي وجوب ما يسمى سجودا، وذلك موجود بوضع جبهته وإن لم يضع أنفه؛ لأن السجود هو الالتصاق بالأرض، وأمّا وجه الكراهة فلمخالفة السنة.
يُنظر: التجريد ٢/ ٥٣٤، الهداية ١/ ٥١، البناية ٢/ ٢٣٩، فتح القدير ١/ ٣٠٣، البحر الرائق ١/ ٣٣٥.
(٥) لأنّ الأنف موضوع للسجود في الوجه، فصار كجانب الجبهة.
يُنظر: التجريد ٢/ ٥٣٤، بدائع الصنائع ١/ ١٠٥، البناية ٢/ ٢٣٩، فتح القدير ١/ ٣٠٣، البحر الرائق ١/ ٣٣٥.
(٦) يعني أبا يوسف ومحمداً.
(٧) لحديث ابن عباس السابق؛ إذ لم يُذكر فيه الأنف، ولو كان محلاً للسجود لذكره.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٠٥، البناية ٢/ ٢٣٩، فتح القدير ١/ ٣٠٣، البحر الرائق ١/ ٣٣٥.
(٨) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٤٥٠، (تحقيق: محمد الغازي).
(٩) يُنظر: الأصل ١/ ١٤.
(١٠) قال ابن عابدين في الحاشية ١/ ٤٩٨ نقلاً عن الحصكفي: "وإليه صحّ رجوع الإمام كما في الشرنبلالية عن البرهان، وعليه الفتوى كما في المجمع وشروحه، والوقاية وشروحها، والجوهرة. وصدر الشريعة، والعيني، والبحر، والنهر، وغيرها".
(١١) شرح مجمع البحرين ٢/ ٧٢.

<<  <   >  >>