للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويكون أولَ ما يصيبُ الأرضَ ركبتاه، ثم يداه، ثم جبهته، ثم أنفه (١).

فالحاصل: إذا أراد أن يسجد يضع أولاً ما كان أقرب إلى الأرض، وإن أراد القيام يرفع أولاً ما كان أقرب إلى السماء (٢).

هذا إذا أمكنه ذلك، ولو كان ذا خفٍّ لا يمكنه وضع الركبتين قبل التفريق فإنه يضع يديه أولاً، ويقدّم اليمنى على اليسرى (٣).

* * * *


(١) لما روى الترمذي في سننه، [أبواب الصلاة، باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود]، (١/ ٣٥٦:برقم ٢٦٨) عن وائل بن حجر، قال: "رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه". صحّحه ابن خزيمة، وابن حبان، وابن السكن، وابن القيم، وقال الترمذي: "غريب"، وضعفه الألباني. يُنظر في الحكم على الحديث: زاد المعاد ١/ ٢١٥، البدر المنير ٣/ ٦٥٥، التلخيص الحبير ١/ ٦١٦، إرواء الغليل ٢/ ٧٥.
ويُنظر في فقه المسألة: الأصل ١/ ١٣، شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٦١٦، تحفة الفقهاء ١/ ١٣٤، الاختيار ١/ ٥٢، تبيين الحقائق ١/ ١١٦.
(٢) لما مر في المسألة السابقة.
(٣) لعدم إمكان تحصيل هذه الصفة.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٢١٠، تبيين الحقائق ١/ ١١٦، البناية ٢/ ٢٣٦، البحر الرائق ١/ ٣٣٥، الفتاوى الهندية ١/ ٧٥.

<<  <   >  >>