يُنظر: الهداية ١/ ٧٠، الاختيار ١/ ٦٨، كنز الدقائق ص ١٧٨، درر الحكام ١/ ١١٩، الدر المختار ص ٩٤. (٢) الفتاوى الظهيرية (٤٨/أ). (٣) يُنظر: المبسوط ٢/ ١٤٤، بدائع الصنائع ١/ ٢٨٨، المحيط البرهاني ١/ ٤٥٧، البناية ٢/ ٥٥٠، فتح القدير ١/ ٤٧٠. (٤) أخرجه البخاري في صحيحه، [كتاب صلاة التراويح، باب فضل من قام رمضان]، (٣/ ٤٥:برقم ٢٠١٠) بإسناده عن عبد الرحمن بن عبد القاري، أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر: «إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد، لكان أمثل» ثم عزم، فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى، والناس يصلون بصلاة قارئهم، قال عمر: «نعم البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون» يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله. (٥) فتاوى قاضيخان ١/ ٢٠٤. (٦) لأنّها سنة على الكفاية. يُنظر: الهداية ١/ ٧٠، البناية ٢/ ٥٥٤، رسالة في التراويح لابن قطلوبغا ضمن مجموع رسائله ص ٢٤٥، البحر الرائق ٢/ ٧٣، مجمع الأنهر ١/ ١٣٦. (٧) الفتاوى الظهيرية (٤٨/أ). (٨) لأن أفراداً من الصحابة تخلف عنها في المسجد. يُنظر: الهداية ١/ ٧٠، البناية ٢/ ٥٥٤، رسالة في التراويح لابن قطلوبغا ضمن مجموع رسائله ص ٢٤٥، البحر الرائق ٢/ ٧٣، مجمع الأنهر ١/ ١٣٦،