للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إذا سها عن قراءة السّورة في الشفع الأوّل من الفرض قضاها في الشفع الثاني بعد الفاتحة (١).

إذا شرع في النّفل في وقت الطّلوعِ أو الغروبِ ثمّ قطع يجب عليه القضاء (٢).

وإذا شرع في صلاةٍ على ظنّ أنّها عليه ولم يكن عليه شيءٌ فقطعه لم يجب قضاؤها (٣). (شم) (٤)

* * * *


(١) خلافاً لمن قال يقضيها قبل الفاتحة؛ لأنّ تقديم السورة على الفاتحة غير مشروع فلا يكون مخالفا للمعهود.
يُنظر: الهداية ١/ ٥٥، العناية ١/ ٣٢٨، البناية ٢/ ٢٩٨، درر الحكام ١/ ٨٢، الفتاوى الهندية ١/ ٧١.
(٢) للزوم التطوّع بالشروع مُضيّا وقضاءً، وهو عام في وقت النهي وغيره.
(٣) لأنّه كان شرعَ فيه لإسقاطِ ما في ذمَّته لا لإلزام نفسه بصلاة أخرى، فإذا انقلبت صلاتُهُ نفلاً بتذكّر الأداء كانت صلاةً لم يلتزمها، فلا يلزمه أداؤها ولا قضاؤها لو أفسد.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٩١، البحر الرائق ٢/ ٦٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٦، عمدة الرعاية ٢/ ٤٠٩.
(٤) شرح مجمع البحرين ٢/ ٢٤١.

<<  <   >  >>