للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إذا شرع في نافلةٍ فصلّى أربعاً ولم يقرأ فيهنّ شيئاً فعليه قضاءُ ركعتين بناءً على أنّ ترك القراءة في الشّفع الأول من الرباعية يوجب فساد التحريمة، فلا يصح الشروع في الشفع الثاني، فيتعلّق القضاءُ بركعتين لا غير (١).

رجلٌ شرع في نافلةٍ رباعيةٍ فقرأ في ركعةٍ من الشّفع الأول وركعةٍ من الشفع الثاني يقضي أربعاً (٢).

وإذا قرأ في الأوليين لا غير فعليه قضاء الأخريين (٣).

ولو قرأ في الأخريين لا غير فعليه قضاء الأوليين (٤).

ولو قرأ في الأوليين وإحدى الأخريين فعليه قضاء الأخريين (٥).

ولو قرأ في الأخريين وإحدى الأوليين فعليه قضاء الأوليين (٦).

إذا صلّى أربعَ ركعاتٍ نافلةً بتحريمةٍ واحدةٍ فالقعود الأول ليس بحتم (٧).


(١) يُنظر: الأصل ١/ ١٣٥، الهداية ١/ ٦٨، المحيط البرهاني ١/ ٤٣٨، عمدة الرعاية ٢/ ٤٠١.
(٢) لأنه لما ترك في إحدى الأول فسد الأداء التحريمة فصح الشروع في الثاني، وإن لم يقرأ في الثاني فسد أيضا فلزم قضاء الأربع.
يُنظر: الهداية ١/ ٦٨، المحيط البرهاني ١/ ٤٣٨، تبيين الحقائق ١/ ١٧٤، العناية ١/ ٤٥٦، درر الحكام ١/ ١١٧.
(٣) لأن الشفع الأول قد تم وصح شروعه في الشفع الثاني، ثم فسد بترك القراءة فيه فيقضيه.

يُنظر: الهداية ١/ ٦٨، المحيط البرهاني ١/ ٤٣٨، تبيين الحقائق ١/ ١٧٤، العناية ١/ ٤٥٦، درر الحكام ١/ ١١٧.
(٤) لأن الشفع الأول قد فسد بترك القراءة فيه فيقضيه، ولم يصح شروعه في الشفع الثاني.
يُنظر: الهداية ١/ ٦٨، المحيط البرهاني ١/ ٤٣٨، تبيين الحقائق ١/ ١٧٤، العناية ١/ ٤٥٦، درر الحكام ١/ ١١٧.
(٥) لأن الأول قد تم وفسد الثاني فلزم قضاؤه.
يُنظر: الهداية ١/ ٦٨، المحيط البرهاني ١/ ٤٣٨، تبيين الحقائق ١/ ١٧٤، العناية ١/ ٤٥٦، درر الحكام ١/ ١١٧.
(٦) لأن الأول بطل بعد الشروع فلزم قضاؤه، ولا يصح الشروع في الثاني لبطلان التحريمة.
يُنظر: الهداية ١/ ٦٨، المحيط البرهاني ١/ ٤٣٨، تبيين الحقائق ١/ ١٧٤، العناية ١/ ٤٥٦، درر الحكام ١/ ١١٧.
(٧) لأن التطوع كما أنه شرع ركعتين شرع أربعا أيضاً، فإذا ترك القعدة وقام إلى الشفع الثاني أمكننا أن نجعل الكلَّ صلاةً واحدةً، وفي الواحدة من ذوات الأربع -كالظهر- لم يُفرض إلا القعدة الأخيرة وهي قعدة الختم والتحلل.
يُنظر: المبسوط ١/ ١٨٣، بدائع الصنائع ١/ ٢٩٢، درر الحكام ١/ ١٥٣، حاشية ابن عابدين ٢/ ٨٨.

<<  <   >  >>