(٢) لأنه لما ترك في إحدى الأول فسد الأداء التحريمة فصح الشروع في الثاني، وإن لم يقرأ في الثاني فسد أيضا فلزم قضاء الأربع. يُنظر: الهداية ١/ ٦٨، المحيط البرهاني ١/ ٤٣٨، تبيين الحقائق ١/ ١٧٤، العناية ١/ ٤٥٦، درر الحكام ١/ ١١٧. (٣) لأن الشفع الأول قد تم وصح شروعه في الشفع الثاني، ثم فسد بترك القراءة فيه فيقضيه.
يُنظر: الهداية ١/ ٦٨، المحيط البرهاني ١/ ٤٣٨، تبيين الحقائق ١/ ١٧٤، العناية ١/ ٤٥٦، درر الحكام ١/ ١١٧. (٤) لأن الشفع الأول قد فسد بترك القراءة فيه فيقضيه، ولم يصح شروعه في الشفع الثاني. يُنظر: الهداية ١/ ٦٨، المحيط البرهاني ١/ ٤٣٨، تبيين الحقائق ١/ ١٧٤، العناية ١/ ٤٥٦، درر الحكام ١/ ١١٧. (٥) لأن الأول قد تم وفسد الثاني فلزم قضاؤه. يُنظر: الهداية ١/ ٦٨، المحيط البرهاني ١/ ٤٣٨، تبيين الحقائق ١/ ١٧٤، العناية ١/ ٤٥٦، درر الحكام ١/ ١١٧. (٦) لأن الأول بطل بعد الشروع فلزم قضاؤه، ولا يصح الشروع في الثاني لبطلان التحريمة. يُنظر: الهداية ١/ ٦٨، المحيط البرهاني ١/ ٤٣٨، تبيين الحقائق ١/ ١٧٤، العناية ١/ ٤٥٦، درر الحكام ١/ ١١٧. (٧) لأن التطوع كما أنه شرع ركعتين شرع أربعا أيضاً، فإذا ترك القعدة وقام إلى الشفع الثاني أمكننا أن نجعل الكلَّ صلاةً واحدةً، وفي الواحدة من ذوات الأربع -كالظهر- لم يُفرض إلا القعدة الأخيرة وهي قعدة الختم والتحلل. يُنظر: المبسوط ١/ ١٨٣، بدائع الصنائع ١/ ٢٩٢، درر الحكام ١/ ١٥٣، حاشية ابن عابدين ٢/ ٨٨.