للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن افتتحه قائماً ثمّ قعد من غير عذرٍ جاز (١). (اخ) (٢)

إذا فاتت السُّنّة الأولى من الظهر بسبب الاشتغال بأداء الفرض بالجماعة والوقت باقٍ يقدِّم الأربعَ على الثنتين في قضاء السُّنّة (٣). (شم) (٤)

وإن أقيمت الصّلاة بعد الشروع في التطوّع أتمّ شفعاً ولا يزيد عليه (٥).

وبعدما صلّى من الفجرِ أو المغربِ ركعةً قطع وشارك وإن كان قد صلّى ثانية الفجر، فإن لم يقيّدها بالسجدة قطع أيضا (٦).

وإذا قيّدها بالسّجدة لم يقطع ولا يشارك الإمام (٧).


(١) يعني أن التنفل مع القدرة على القيام جائزٌ ابتداءً وبناءً؛ لأن القيام ليس بركنٍ في النفل فجاز تركه ابتداءً وبناء.
يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٧٦، درر الحكام ١/ ١١٨، البحر الرائق ٢/ ٦٧، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٦.
(٢) الاختيار ١/ ٦٧.
(٣) لأنّ كلَّ واحدٍ منهما سنّة، إلا أن إحداهما فائتة والأخرى وقتية، ولو كان عليه قضاءان وأحدهما فائت والآخر وقتي بدأ بالفائت أولاً، كذا ههنا.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤٤٦، تبيين الحقائق ١/ ١٨٣، البحر الرائق ٢/ ٨١، مجمع الأنهر ١/ ١٤٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ٦٥.
(٤) شرح مجمع البحرين ٢/ ٢٣٤.
(٥) ولا يقطعها؛ للنهي عن إبطال العمل، ولأن القطع في النفل ليس للإكمال فلا يقطع.
يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٨١، البناية ٢/ ٥٦٤، درر الحكام ١/ ١٢١، البحر الرائق ٢/ ٧٦.
(٦) يقطعها لإدراك فضيلة الجماعة، ولا يتمها شفعاً كالنافلة؛ لأنّه لو أضاف إليها أخرى لفاتته الجماعة لوجود الفراغ حقيقةً في الفجر، أو شبهه في المغرب؛ لأن للأكثر حكم الكل.
يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٨١، البحر الرائق ٢/ ٧٧، النهر الفائق ١/ ٣٠٩، الفتاوى الهندية ١/ ١١٩.
(٧) لإتيانه بالأكثر من الصلاة.
يُنظر: البحر الرائق ٢/ ٧٧، النهر الفائق ١/ ٣٠٩، الفتاوى الهندية ١/ ١١٩، حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٢، عمدة الرعاية ٢/ ٤٢١.

<<  <   >  >>