يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٧٦، درر الحكام ١/ ١١٨، البحر الرائق ٢/ ٦٧، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٦. (٢) الاختيار ١/ ٦٧. (٣) لأنّ كلَّ واحدٍ منهما سنّة، إلا أن إحداهما فائتة والأخرى وقتية، ولو كان عليه قضاءان وأحدهما فائت والآخر وقتي بدأ بالفائت أولاً، كذا ههنا. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤٤٦، تبيين الحقائق ١/ ١٨٣، البحر الرائق ٢/ ٨١، مجمع الأنهر ١/ ١٤٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ٦٥. (٤) شرح مجمع البحرين ٢/ ٢٣٤. (٥) ولا يقطعها؛ للنهي عن إبطال العمل، ولأن القطع في النفل ليس للإكمال فلا يقطع. يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٨١، البناية ٢/ ٥٦٤، درر الحكام ١/ ١٢١، البحر الرائق ٢/ ٧٦. (٦) يقطعها لإدراك فضيلة الجماعة، ولا يتمها شفعاً كالنافلة؛ لأنّه لو أضاف إليها أخرى لفاتته الجماعة لوجود الفراغ حقيقةً في الفجر، أو شبهه في المغرب؛ لأن للأكثر حكم الكل. يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٨١، البحر الرائق ٢/ ٧٧، النهر الفائق ١/ ٣٠٩، الفتاوى الهندية ١/ ١١٩. (٧) لإتيانه بالأكثر من الصلاة. يُنظر: البحر الرائق ٢/ ٧٧، النهر الفائق ١/ ٣٠٩، الفتاوى الهندية ١/ ١١٩، حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٢، عمدة الرعاية ٢/ ٤٢١.