للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والرياءُ لا يدخلُ في صوم الفريضة، وفي سائر الطّاعات يدخل (١). (ك) (٢)

وكلُّ صلاةٍ بعدها سنّةٌ يُكره القعود بعدها، بل يشتغل بالسنّة؛ لئلا يفصل بين السنة والمكتوبة (٣).

ويلزم التطوّع بالشروع مُضيّا وقضاءً؛ لقوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} (٤)؛ فيجب المضيُّ، ويجب القضاء؛ لعدم الفصل (٥).

(ويُكره) (٦) قاعداً مع القدرة على القيام (٧).


(١) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب اللباس، باب ما يذكر في المسك]، (٧/ ١٦٤:برقم ٥٩٢٧) عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك».
قال في الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ٧٨: "نفى شِركة الغير، وهذا لم يُذكر في سائر الطاعات".
يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ٧٨، عمدة القاري ١٠/ ٢٥٩، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٦٣٧، حاشية ابن عابدين ٦/ ٤٢٥.
(٢) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (١٧/ب).
(٣) يُنظر: البناية ٢/ ٥٢٠، البحر الرائق ٢/ ٥٢، النهر الفائق ١/ ٢٩٦، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٣٠.
(٤) سورة محمد، من الآية (٣٣).
(٥) يعني لعدم التفريق بين سائر العبادات خلافاً لمن قصرها على الحج والعمرة.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٩٠، الهداية ١/ ١٢٥، تبيين الحقائق ١/ ١٧٤، فتح القدير ٢/ ٣٦٠، حاشية ابن عابدين ٢/ ٤٢٨.
(٦) جاء في الاختيار ١/ ٦٦ الذي هو مصدر المؤلف لهذه الجملة: "ويجوز قاعداً مع القدرة على القيام"، فلعل هذا وهمٌ من المؤلف، أو أن المؤلف أراد ما ذكره صاحب الاختيار في صلاة التراويح ١/ ٦٩، فإنه ذكر العبارة المثبتة أعلاه، لكن يقوّي وهم المؤلف أن هذه الجملة جاءت بين الجملتين السابقة واللاحقة للمثبت أعلاه.
(٧) استدل للجواز الموصلي في الاختيار بما روى البخاري في صحيحه، [أبواب تقصير الصلاة، باب إذا صلى قاعدا، ثم صح، أو وجد خفة، تمم ما بقي]، (٢/ ٤٨: برقم ١١١٩) عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: " أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي جالسا، فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته نحو من ثلاثين - أو أربعين - آية قام فقرأها وهو قائم، ثم يركع، ثم سجد يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك ... " الحديث.
يُنظر: الهداية ١/ ٦٩، الاختيار ١/ ٦٦، تبيين الحقائق ١/ ١٧٥، العناية ١/ ٤٦٠، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٦.

<<  <   >  >>