قال في الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ٧٨: "نفى شِركة الغير، وهذا لم يُذكر في سائر الطاعات". يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ٧٨، عمدة القاري ١٠/ ٢٥٩، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٦٣٧، حاشية ابن عابدين ٦/ ٤٢٥. (٢) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (١٧/ب). (٣) يُنظر: البناية ٢/ ٥٢٠، البحر الرائق ٢/ ٥٢، النهر الفائق ١/ ٢٩٦، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٣٠. (٤) سورة محمد، من الآية (٣٣). (٥) يعني لعدم التفريق بين سائر العبادات خلافاً لمن قصرها على الحج والعمرة. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٩٠، الهداية ١/ ١٢٥، تبيين الحقائق ١/ ١٧٤، فتح القدير ٢/ ٣٦٠، حاشية ابن عابدين ٢/ ٤٢٨. (٦) جاء في الاختيار ١/ ٦٦ الذي هو مصدر المؤلف لهذه الجملة: "ويجوز قاعداً مع القدرة على القيام"، فلعل هذا وهمٌ من المؤلف، أو أن المؤلف أراد ما ذكره صاحب الاختيار في صلاة التراويح ١/ ٦٩، فإنه ذكر العبارة المثبتة أعلاه، لكن يقوّي وهم المؤلف أن هذه الجملة جاءت بين الجملتين السابقة واللاحقة للمثبت أعلاه. (٧) استدل للجواز الموصلي في الاختيار بما روى البخاري في صحيحه، [أبواب تقصير الصلاة، باب إذا صلى قاعدا، ثم صح، أو وجد خفة، تمم ما بقي]، (٢/ ٤٨: برقم ١١١٩) عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: " أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي جالسا، فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته نحو من ثلاثين - أو أربعين - آية قام فقرأها وهو قائم، ثم يركع، ثم سجد يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك ... " الحديث. يُنظر: الهداية ١/ ٦٩، الاختيار ١/ ٦٦، تبيين الحقائق ١/ ١٧٥، العناية ١/ ٤٦٠، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٦.