(٢) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الأشربة، باب الأيمن فالأيمن في الشرب]، (٧/ ١١١:برقم ٥٦١٩) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أتي بلبن قد شِيب بماء، وعن يمينه أعرابي، وعن شماله أبو بكر، فشرب ثم أعطى الأعرابي، وقال: «الأيمن فالأيمن». يُنظر: المبسوط ١/ ٤٧، بدائع الصنائع ١/ ٦٣، الاختيار ١/ ١٨، تبيين الحقائق ١/ ٣١، النهر الفائق ١/ ٩٢. (٣) لأنّ الخمر نجس، فإذا لاقى الماء نجّسه، ودليل الاستثناء حصول التطهير بابتلاع البزاق، وهذا مبنيٌّ على عدم اشتراط الماء للتطهير. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٦٣، الاختيار ١/ ١٨، درر الحكام ١/ ٢٧، البحر الرائق ١/ ١٣٣. (٤) للإجماع على ذلك، ولأن سؤرها متولد من لحمها، ولحمها طاهر. يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٢٨٣، بدائع الصنائع ١/ ٦٤، المحيط البرهاني ١/ ١٢٥. (٥) الجلّالة: البقرة ونحوها تأكل النجاسات. يُنظر: الصحاح ٤/ ١٦٥٨، لسان العرب ١١/ ١١٩، طلبة الطلبة ص ١٠٤. (٦) لاحتمال نجاسة فمها من أكل النجاسة. يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٥٣، بدائع الصنائع ١/ ٦٤، الاختيار ١/ ١٨، الفتاوى الهندية ١/ ٢٣.