للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل في مسائل السؤر]

الآسارُ خمسةٌ: سؤرٌ طاهرٌ متفقٌ على طهارته، وسؤرٌ نجسٌ متفقٌ على نجاسته، وسؤرٌ مختلفٌ فيه، وسؤرٌ مكروهٌ، وسؤرٌ مشكوكٌ (١).

أما الطّاهرُ فسؤرُ بني آدم على أيّ حالٍ كانوا، مسلمِهم ومشركِهم، صغيرِهم وكبيرِهم، ذكرِهم وأنثاهم، طاهرِهم ونجسِهم، كلُّ ذلك طاهرٌ (٢)، إلّا شارب الخمر فإنّ سؤره نجسٌ، حتى لو شرب الماء من ساعته تنجّس، إلا إذا ابتلع بُزاقه ثلاثَ مرات (٣).

وكذلك سؤرُ الحيوانِ الذي يُؤكل لحمُه كالإبلِ والبقرِ والغنمِ وغيرِ ذلك (٤)، إلا البقر الجلّالة (٥) (٦).


(١) يُنظر: المبسوط ١/ ٥٠، بدائع الصنائع ١/ ٦٦، الهداية ١/ ٢٩، الاختيار ١/ ١٨، فتح القدير ١/ ١٠٨.
(٢) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الأشربة، باب الأيمن فالأيمن في الشرب]، (٧/ ١١١:برقم ٥٦١٩) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أتي بلبن قد شِيب بماء، وعن يمينه أعرابي، وعن شماله أبو بكر، فشرب ثم أعطى الأعرابي، وقال: «الأيمن فالأيمن».
يُنظر: المبسوط ١/ ٤٧، بدائع الصنائع ١/ ٦٣، الاختيار ١/ ١٨، تبيين الحقائق ١/ ٣١، النهر الفائق ١/ ٩٢.
(٣) لأنّ الخمر نجس، فإذا لاقى الماء نجّسه، ودليل الاستثناء حصول التطهير بابتلاع البزاق، وهذا مبنيٌّ على عدم اشتراط الماء للتطهير.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٦٣، الاختيار ١/ ١٨، درر الحكام ١/ ٢٧، البحر الرائق ١/ ١٣٣.
(٤) للإجماع على ذلك، ولأن سؤرها متولد من لحمها، ولحمها طاهر.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٢٨٣، بدائع الصنائع ١/ ٦٤، المحيط البرهاني ١/ ١٢٥.
(٥) الجلّالة: البقرة ونحوها تأكل النجاسات. يُنظر: الصحاح ٤/ ١٦٥٨، لسان العرب ١١/ ١١٩، طلبة الطلبة ص ١٠٤.
(٦) لاحتمال نجاسة فمها من أكل النجاسة.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٥٣، بدائع الصنائع ١/ ٦٤، الاختيار ١/ ١٨، الفتاوى الهندية ١/ ٢٣.

<<  <   >  >>