يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٦٤، الهداية ١/ ٢٦، المحيط البرهاني ١/ ١٣٠، الاختيار ١/ ١٩، العناية ١/ ١١٧. (٢) يعني أبا يوسف ومحمداً. (٣) يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٢٧٥، المبسوط ١/ ٤٨، تبيين الحقائق ١/ ٣٣، البحر الرائق ١/ ١٣٩. (٤) أراد بالاتفاق هنا اتفاق الحنفية بدليل ذكرِه خلافَ مالك، ودليل نجاسة سؤر الكلب ما رواه البخاري في صحيحه، [كتاب الوضوء، باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان]، (١/ ٤٥:برقم ١٧٢) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا». وأمّا نجاسة سؤر الخنزير فلأن عينه نجسة. يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٢٧٦، المبسوط ١/ ٤٨، فتح القدير ١/ ١٠٧، البناية ١/ ٤٦٩. (٥) عن مالك -رحمه الله- في حكم سؤر الكلب روايتان، أولهما: القول بطهارته، ودليل ذلك قول الله تعالى: {اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا} [سورة المائدة، من الآية (٤)] ولو كان نجساً لأمر بالتطهير ههنا، ولأن الأمر بغسله وقع تعبداً لا لعلة النجاسة. الروابة الثانية: نجاسة سؤره؛ للأمر بغسل الإناء سبعا من ولوغه فيه.
يُنظر: المدونة ١/ ١١٦، المقدمات الممهدات ١/ ٨٩، بداية المجتهد ١/ ٣٥، مواهب الجليل ١/ ١٧٤. (٦) لما روى أحمد في مسنده (٨: ٢١١/برقم ٤٦٠٥) عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، قال: سُئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الماء يكون بأرض الفلاة وما ينوبه من السباع، فقال: "إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث". يُنظر في تخريجه الصفحة رقم ١٦٥ من هذا البحث. قال الجصاص: فلو لم يكن سؤر السباع نجسًا، لأخبرهم بطهارته، ولقال: وما عليكم منه، وهو طاهر؛ لأن السائل كان جاهلًا بالحكم، فلما أجابه عن السبع، وما ذكره معها بما قال، دل على نجاسة سؤرها. يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٢٨٥، تحفة الفقهاء ١/ ٥٤، بدائع الصنائع ١/ ٦٤، تبيين الحقائق ١/ ٣٢.