ويُنظر في فقه المسألة: الأم ١/ ٢٠، الحاوي الكبير ١/ ٣١٧، الشرح الكبير للرافعي ١/ ٣٥، المجموع للنووي ١/ ١٧٠. (٢) يعني: يُكره أن يتطهّر به، والكراهة كراهة تنزيه على الصحيح كما في المبسوط ١/ ٥١ و البناية ١/ ٤٨١. (٣) البازي: نوع من أنواع الصقور. يُنظر: المحكم ٩/ ١١٢، لسان العرب ١٤/ ٧٢. (٤) لأنها تشرب بمنقارها - وهو عظم جاف-، فلم يختلط لعابها بسؤرها بخلاف سؤر سباع الوحش؛ فإنها تشرب بلسانها المبتل بلعابها النجس ولأن صيانة الأواني عنها متعذرة، ووجه الكراهة: أنها تتناول الجيف والميتات فكان منقارها في معنى منقار الدجاجة المخلاة، وما ذكره من كراهة سؤر سباع الطيور هو المختار في القدوري والبدائع والهداية والاختيار وغيرها. يُنظر: الأصل ١/ ٢٥، مختصر القدوري ص ١٤، المبسوط ١/ ٥٠، بدائع الصنائع ١/ ٦٤، الهداية ١/ ٢٦، الاختيار ١/ ١٩. (٥) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ١٦٢، (تحقيق: محمد الغازي). (٦) وهذا القول محكيٌّ عن أبي يوسف -رحمه الله-. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٦٤، المحيط البرهاني ١/ ١٢٦. (٧) يعني أن الكراهة تختص بسباع الطير التي تأكل الجيف كالغراب الأبقع لا مطلق سباع الطير، وهذا محكيٌّ أيضاً عن أبي يوسف -رحمه الله-، لأنها هي التي لا يخلو منقارها عن نجاسة في العادة، وقد ذكر المرغيناني في الهداية أن المتأخرين استحسنوا هذه الرواية، وهو المختار في الدر المختار. يُنظر: الهداية ١/ ٢٦، البناية ١/ ٤٨٨، حَلْبة المُجلّي ١/ ٤٧٩، البحر الرائق ١/ ١٣٩، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٢٤. (٨) الفتاوى الظهيرية (٦/ب).