للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فما كان محبوساً فسؤره طاهرٌ غير مكروه؛ لأنه آمنٌ عن أكلِ ميتة (١).

وكذا سؤرُ سُكّانِ البيوت مثلُ العقربِ والحيةِ والفأرةِ والوزغةِ والهرّةِ طاهرٌ مكروه (٢).

وأما [السؤر] (٣) المشكوك (٤):

(فسؤرُ البغل والحمار فإنه يتوضأ به ويتيمّم، ولا يجوز الاكتفاء بأحدهما (٥)) (٦). (ظ) (٧)

فالحاصل أنّ خمسةَ أشياءَ لا بأس بسؤرها: الفرسُ والبقرُ والبعيرُ والشاةُ، وجميعُ الوحوش (٨) التي يؤكل لحمها، وجميعُ الطيور إلا الدّجاجة المخلّاة فإنه يُكره سؤرها (٩).

وثلاثةً يَفسد ماءُ الإناء بشربه منه: الكلبُ والخنزيرُ وكلُّ ذي نابٍ من السّباع (١٠).


(١) يُنظر: حَلْبة المُجلّي ١/ ٤٧٩، البحر الرائق ١/ ١٣٩، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٢٤.
(٢) لأن حرمة اللحم أوجبت نجاسة السؤر إلا أنه سقطت النجاسة لعلة الطوف فبقيت الكراهة.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٢٨٥، المبسوط ١/ ٥٠، البناية ١/ ٤٨٨، فتح القدير ١/ ١١٣.
(٣) ساقطة من (ب) و (ج).
(٤) ومعنى المشكوك هنا: المتوقف في حكمه لتعارض الأخبار، وهل الشك في كونه طاهراً أو مطهراً؟ قولان، صحح في الهداية الثاني. يُنظر: الهداية ١/ ٢٦.
(٥) لم يقطعوا فيهما بطهارة ولا نجاسة، وذلك أنهما يشبهان الهر، إذ هما من ساكني البيوت، ويشبهان الكلب من حيث هما محرما الأكل، ويُستطاع الامتناع من سؤرهما، فلما أخذا الشبه، احتاطوا فيهما، فجمعوا لهما بين التيمم والوضوء في حال عدم الماء، وذلك أن فرض الطهارة لا يسقط بالشك، ولا يحصل اليقين بحصول الطهارة إلا بالجمع بينهما عند عدم الماء الطاهر.
يُنظر: الأصل ١/ ٩٢، شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٢٨٨، بدائع الصنائع ١/ ٦٥، الهداية ١/ ٢٦، فتح القدير ١/ ١١٣.
(٦) في (ب) و (ج): فهو سؤر الحمار والبغل والصحيح أن الشك في طهوريته.
(٧) الفتاوى الظهيرية (٦/ب).
(٨) الحيوان الوحشي: ما لا يُستأنسُ من دوابِّ البر، وهو ضد الإنسي أو الأهلي الذي يألف الناس والمنازل، ومنه البقر الوحشي والحمار الوحشي ونحوهما. يُنظر: العين ٣/ ٢٦٢، تهذيب اللغة ٥/ ٩٣، المحكم ٣/ ٤٦٧.
(٩) يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٢٧٥، المبسوط ١/ ٤٨، تبيين الحقائق ١/ ٣٣، البحر الرائق ١/ ١٣٩.
(١٠) يُنظر: مختصر القدوري ص ١٤، تحفة الفقهاء ١/ ٥٣، بدائع الصنائع ١/ ٦٣، الهداية ١/ ٢٦، الاختيار ١/ ١٨.

<<  <   >  >>