للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وستةَ أشياءَ يُكره سُؤرها ويجوز الوضوء به مع الكراهة: سباعُ الطير، والحيّةُ، والفأرةُ، والعقربُ، والوزغةُ، والسِّنَّور (١).

وأربعةَ أشياءَ لا بأس بموتها في الإناء والبئر: السّمكُ، والضفدعُ، والسّرطانُ، وجميع ما يعيش في الماء، وكذلك ما لا دم له كالذّباب والزُّنبُور (٢)، وغيرهما (٣).

ثمّ إذا كان السُّؤرُ طاهراً متفقاً على طهارته يجوزُ استعمالُه كالماء الطهور في حال القدرة على الماء وفي حال العجز عنه، ولا يتيمّم إذا لم يجد غيره من الماء (٤).

وأما إذا كان مكروهاً إن كان قادراً على الماء لا يتوضّأ به، ولو توضّأ به أجزأه مع الكراهة (٥).

وأمّا إذا كان عادماً للماء فإنه يتوضأ به ولا يجزئه التيمّمُ في حال وجوده (٦).

وأما المشكوكُ فلا يجوز استعمالُه إذا كان [قادرا] (٧) على الماء، وإذا كان عادماً للماء يجوز التوضؤ به، ويتيمّم مع ذلك احتياطاً، فلو ترك أحدهما لا يجوز، وأيُّهما قدّم على الآخر أجزأه عندنا (٨)

خلافاً لزُفر -رحمه الله- (٩). (طح) (١٠)


(١) يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٥٣، بدائع الصنائع ١/ ٦٣، الهداية ١/ ٢٦، الاختيار ١/ ١٨، كنز الدقائق ص ١٤٣.
(٢) الزُّنبور: نوع من الذباب لسّاع، وقيل: هي أنثى النحل. يُنظر: لسان العرب ٤/ ٣٣١، القاموس المحيط ١/ ٤٠١.
(٣) يُنظر: الصفحة رقم ١٥٤ من هذا البحث.
(٤) يُنظر: مختصر القدوري ص ١٤، تحفة الفقهاء ١/ ٥٣، بدائع الصنائع ١/ ٦٣، الهداية ١/ ٢٦، الاختيار ١/ ١٨.
(٥) يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٥٣، بدائع الصنائع ١/ ٦٣، الهداية ١/ ٢٦، الاختيار ١/ ١٨.
(٦) يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٦٣، الهداية ١/ ٢٦، الاختيار ١/ ١٨، كنز الدقائق ص ١٤٣.
(٧) ساقطة من (ج).
(٨) لأن المطهر أحدهما فيفيد الجمع دون الترتيب، ووجه التفضيل: مراعاة قول زفر بوجوبه.

يُنظر: المبسوط ١/ ٥٠، تحفة الفقهاء ١/ ٥٠، تبيين الحقائق ١/ ٣٥، فتح القدير ١/ ١١٧.
(٩) وقول زُفر هو لزوم تقديم الوضوء على التيمم، ووجهه: أنه لا يجوز المصير إلى التيمم مع وجود ماء واجب الاستعمال فصار كالماء المطلق.
يُنظر: المبسوط ١/ ٥٠، بدائع الصنائع ١/ ٦٥، تبيين الحقائق ١/ ٣٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٢٧.
(١٠) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ١٣١، (تحقيق: محمد الغازي).

<<  <   >  >>