للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل فيما يجب بقتل الصيد والهوام]

يحرم على المحرم صيد البر (١)، وهو الممتنع المتوحّش بأصل الخلقة (٢).

أما الإبل والبقر إذا ندّ (٣) وتوحّش فليس بصيد (٤).

وصيدُ البر ما كان توالده ومثواه في البر، وصيدُ البحر ما كان على العكس (٥).

والضفدع ليس من حيوان البر (٦).

ولا شيء في قتل الكلب العقور، والذئب، والحِدَأَة (٧)، والغراب الأبقع (٨)، وما يأكل الجيف (٩)، وأمّا


(١) لقوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا}. [سورة المائدة، من الآية (٩٦)].
يُنظر: أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٦٠٢، تحفة الفقهاء ١/ ٤٢١، بدائع الصنائع ٢/ ١٩٦، الاختيار ١/ ١٤٥.
(٢) يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٩٦، الهداية ١/ ١٦٥، المحيط البرهاني ٢/ ٤٣٧، الاختيار ١/ ١٦٥.
(٣) نَدَّ البعير يَنِدّ نُدُوداً إذا شرد. يُنظر: تهذيب اللغة ١٥/ ٥١، لسان العرب ٣/ ٤١٩.
(٤) لأن الأصل فيهما الاستئناس فلا يبطُل هذا الأصل بتوحشهما العارض، وإنما يكون بمنزلة الصيد في التذكية فحسب.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٩٦، الهداية ١/ ١٦٥، تبيين الحقائق ٢/ ٦٧، الجوهرة النيرة ١/ ١٧٦، منحة السلوك ص ٣٢٧.
(٥) لأن المولد هو الأصل، والتعيش بعد ذلك عارض، فلا عبرة به.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٩٦، تبيين الحقائق ٢/ ٦٣، الفتاوى الهندية ١/ ٢٤٧، حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٦١.
(٦) اعتباراً بأصله المائي؛ لأن الأصل هو التوالد.
يُنظر: المبسوط ٤/ ٩٤، البناية ٤/ ١٧٩، حاشية الشّلبي على التبيين ٢/ ١٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٦١.
(٧) الحدأة: طائر من الجوارح ينقضّ على الجرذان، والدواجن، والأطعمة ونحوها. يُنظر: لسان العرب ١/ ٥٧، موسوعة الطير والحيوان في الحديث النبوي ص ١٤٢.
(٨) الغراب الابقع: الذي فيه سَوادٌ وبياضٌ، وهو أخبثها، وبه يضرب المثل لكل خبيث. يُنظر: المحكم ١/ ٢٥٠، مختار الصحاح ص ٣٨.
(٩) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب جزاء الصيد، باب ما يقتل المحرم من الدواب]، (٣/ ١٣:برقم ١٨٢٩) عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "خمس من الدواب، كلهن فاسق، يقتلهن في الحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور".
قال ابن نُجيم: " والمراد بالكلب العقور الذئب أو ثبت جواز قتله بدلالة النص؛ لأنه مثل الخمس في الابتداء بالأذى".
يُنظر: المبسوط ٤/ ٩٠، تحفة الفقهاء ١/ ٤٢٢، بدائع الصنائع ٢/ ١٩٧، الهداية ١/ ١٦٥، الاختيار ١/ ١٤٥.

<<  <   >  >>