يُنظر: أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٦٠٢، تحفة الفقهاء ١/ ٤٢١، بدائع الصنائع ٢/ ١٩٦، الاختيار ١/ ١٤٥. (٢) يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٩٦، الهداية ١/ ١٦٥، المحيط البرهاني ٢/ ٤٣٧، الاختيار ١/ ١٦٥. (٣) نَدَّ البعير يَنِدّ نُدُوداً إذا شرد. يُنظر: تهذيب اللغة ١٥/ ٥١، لسان العرب ٣/ ٤١٩. (٤) لأن الأصل فيهما الاستئناس فلا يبطُل هذا الأصل بتوحشهما العارض، وإنما يكون بمنزلة الصيد في التذكية فحسب. يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٩٦، الهداية ١/ ١٦٥، تبيين الحقائق ٢/ ٦٧، الجوهرة النيرة ١/ ١٧٦، منحة السلوك ص ٣٢٧. (٥) لأن المولد هو الأصل، والتعيش بعد ذلك عارض، فلا عبرة به. يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٩٦، تبيين الحقائق ٢/ ٦٣، الفتاوى الهندية ١/ ٢٤٧، حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٦١. (٦) اعتباراً بأصله المائي؛ لأن الأصل هو التوالد. يُنظر: المبسوط ٤/ ٩٤، البناية ٤/ ١٧٩، حاشية الشّلبي على التبيين ٢/ ١٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٦١. (٧) الحدأة: طائر من الجوارح ينقضّ على الجرذان، والدواجن، والأطعمة ونحوها. يُنظر: لسان العرب ١/ ٥٧، موسوعة الطير والحيوان في الحديث النبوي ص ١٤٢. (٨) الغراب الابقع: الذي فيه سَوادٌ وبياضٌ، وهو أخبثها، وبه يضرب المثل لكل خبيث. يُنظر: المحكم ١/ ٢٥٠، مختار الصحاح ص ٣٨. (٩) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب جزاء الصيد، باب ما يقتل المحرم من الدواب]، (٣/ ١٣:برقم ١٨٢٩) عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "خمس من الدواب، كلهن فاسق، يقتلهن في الحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور". قال ابن نُجيم: " والمراد بالكلب العقور الذئب أو ثبت جواز قتله بدلالة النص؛ لأنه مثل الخمس في الابتداء بالأذى". يُنظر: المبسوط ٤/ ٩٠، تحفة الفقهاء ١/ ٤٢٢، بدائع الصنائع ٢/ ١٩٧، الهداية ١/ ١٦٥، الاختيار ١/ ١٤٥.