يُنظر: الأصل ٥/ ٣٩٤، تحفة الفقهاء ١/ ٤٢٢، بدائع الصنائع ٢/ ١٩٧، المحيط البرهاني ٢/ ٤٣٩، الفتاوى الهندية ١/ ٢٥٢. (٢) مرّ الاستدلال لبعض ما ذكر هنا، والباقي؛ فلأنها ليست بصيد لانعدام التوحش والامتناع. يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٩٦، المحيط البرهاني ٢/ ٤٤٠، البحر الرائق ٣/ ٣٦، النهر الفائق ٢/ ١٣٩، مجمع الأنهر ١/ ٢٩٩. (٣) لأنها ليست بصيد، ولا متوحشة، والمراد بالبط الأهلي الذي يكون في المساكن والحياض؛ لأنه ألوف بأصل الخلقة. يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٤٢٢، الهداية ١/ ١٦٩، الاختيار ١/ ١٤٥، منحة السلوك ص ٣٢٦. (٤) لما مرّ، والمراد هنا وجوب الجزاء لو قتلها المحرم إلا ما استثني بالنص أو دلالته. (٥) العقعق: طائر نحو الحمامة طويل الذنب، والعرب تتشاءم به. يُنظر: مقاييس اللغة ٤/ ٨، تاج العروس ٢٦/ ١٧٧. (٦) لأنه لا يسمّى غرابا ولا يبتدئ بالأذى. يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٤٣٩، تبيين الحقائق ٢/ ٦٦، الجوهرة النيرة ١/ ١٧٥، البناية ٤/ ٣٩٣، الشُّرنبلاليّة ١/ ٢٥١. (٧) يعني في السنور البري عن أبي حنيفة، الأولى: أن فيه الجزاء؛ لأنّه متوحش فأشبه الثعلب، والثانية: لا شيء فيه؛ لأنّ السنور مستأنس في أصل الخلقة، وإنما يتوحش البعض منه لعارض فأشبه البعير إذا توحش، وأما الأهلي فليس بصيد، وجزم ابن نُجيم بأنه كالكلب فلا يجب بقتله الجزاء، كما في حاشية ابن عابدين.