للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ما يأكل الزّرع فهو صيد (١).

ولا شيء في الحيّة، والعقرب، والفأرة، والزُّنبُور، والنّمل، والسّرطان، والذّباب، والبقّ، والبعوض، والبرغوث، والقُراد، والسّلحفاة، والكلب العقور، والسّبع الصائل (٢).

وله ذبحُ الشاةِ، والبقر، والبعير، والدجاج، والبطّ الأهليّ (٣).

والسّباعُ كلّها صيدٌ، إلا الكلب، والذئب، ولا فرق بين العقور، وغيره (٤).

والعَقْعَق (٥) من الصّيود (٦).

وفي السنَّور الوحشيّ روايتان (٧).


(١) يعني وأما ما يأكل الزرع من الغربان فصيد يحل أكله؛ لأنه يأكل الحب، فلا يحل صيده للمحرم.
يُنظر: الأصل ٥/ ٣٩٤، تحفة الفقهاء ١/ ٤٢٢، بدائع الصنائع ٢/ ١٩٧، المحيط البرهاني ٢/ ٤٣٩، الفتاوى الهندية ١/ ٢٥٢.
(٢) مرّ الاستدلال لبعض ما ذكر هنا، والباقي؛ فلأنها ليست بصيد لانعدام التوحش والامتناع.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٩٦، المحيط البرهاني ٢/ ٤٤٠، البحر الرائق ٣/ ٣٦، النهر الفائق ٢/ ١٣٩، مجمع الأنهر ١/ ٢٩٩.
(٣) لأنها ليست بصيد، ولا متوحشة، والمراد بالبط الأهلي الذي يكون في المساكن والحياض؛ لأنه ألوف بأصل الخلقة.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٤٢٢، الهداية ١/ ١٦٩، الاختيار ١/ ١٤٥، منحة السلوك ص ٣٢٦.
(٤) لما مرّ، والمراد هنا وجوب الجزاء لو قتلها المحرم إلا ما استثني بالنص أو دلالته.
(٥) العقعق: طائر نحو الحمامة طويل الذنب، والعرب تتشاءم به. يُنظر: مقاييس اللغة ٤/ ٨، تاج العروس ٢٦/ ١٧٧.
(٦) لأنه لا يسمّى غرابا ولا يبتدئ بالأذى.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٤٣٩، تبيين الحقائق ٢/ ٦٦، الجوهرة النيرة ١/ ١٧٥، البناية ٤/ ٣٩٣، الشُّرنبلاليّة ١/ ٢٥١.
(٧) يعني في السنور البري عن أبي حنيفة، الأولى: أن فيه الجزاء؛ لأنّه متوحش فأشبه الثعلب، والثانية: لا شيء فيه؛ لأنّ السنور مستأنس في أصل الخلقة، وإنما يتوحش البعض منه لعارض فأشبه البعير إذا توحش، وأما الأهلي فليس بصيد، وجزم ابن نُجيم بأنه كالكلب فلا يجب بقتله الجزاء، كما في حاشية ابن عابدين.

يُنظر: المبسوط ٤/ ٩٢، بدائع الصنائع ٢/ ١٩٦، المحيط البرهاني ٢/ ٤٣٩، المسلك المتقسط ص ٥١١، حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٦١.

<<  <   >  >>