للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو غسل المحرمُ بأُشنانٍ فيه طيبٌ، فإن كان من رآه سمّاه أُشنانا كان عليه الصدقة، وإن كان سمّاه طيباً كان عليه الدم (١).

والصّدقة في كل موضعٍ نصفُ صاع (٢)، إلا في الجراد والنّمل على ما نذكره.

* * * *


(١) اعتباراً بالظاهر مما يرونه؛ لأنه حينئذٍ يكون هو الغالب.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٤٥٥، فتح القدير ٣/ ٢٨، الفتاوى الهندية ١/ ٢٤١، حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٤٧.
(٢) لأن الصدقة المقدرة للمسكين في الشرع لا تنقص عن نصف صاع كصدقة الفطر، وكفارة اليمين، وصدقة الفطر، والظهار.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٨٧، المحيط البرهاني ٢/ ٤٥١، تبيين الحقائق ٢/ ٥٦، البناية ٤/ ٣٢٨، درر الحكام ١/ ٢٤٤.

<<  <   >  >>