يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٩٤، البحر الرائق ٣/ ١٣، مجمع الأنهر ١/ ٢٩٣. (٢) لأن معنى الراحة والزينة لا يحصل بقص ظفر أو ظفرين، والجناية الناقصة في الإحرام توجب الجبر بالصدقة. يُنظر: المبسوط ٤/ ٧٧، بدائع الصنائع ٢/ ١٩٤، الجوهرة النيرة ١/ ١٦٩، منحة السلوك ص ٣٢٠، البحر الرائق ٣/ ١٣. (٣) يُنظر: الصفحة رقم ١٠٨٠ من هذا البحث. (٤) يُنظر: المبسوط ٤/ ٧٨، بدائع الصنائع ٢/ ١٩٥، الهداية ١/ ١٥٩، العناية ٣/ ٤٠، البحر الرائق ٣/ ١٣. (٥) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ١٥٩، (تحقيق: عادل العوفي). (٦) يعني على الذي غُطّي وجهُه؛ لأن فعل غيره كفعله بنفسه في حق حصول الارتفاق. يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٤٤٨، الشُّرنبلاليّة ١/ ٢٤١، مجمع الأنهر ١/ ٢٩٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٤٤. (٧) يُنظر: الصفحة رقم ١٠٨٣ من هذا البحث.