للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو قلّم خمسة أظافر من يدٍ واحدةٍ في مجلسٍ واحدٍ، وحلَق ربع الرأس، وطيّب عضواً في مجلسٍ واحدٍ، أو مجالس مختلفة فعليه لكلّ جنسٍ دمٌ على حدة (١).

ولو قلّم خمسة أظافر من الأعضاء الأربعة المتفرقة يجب الصدقة لكلّ ظفرٍ نصفُ صاعٍ، وكذلك لو قلّم من كل عضوٍ من الأعضاء الأربعة أربع أظافير يجب عليه الصدقة، وإن كانت جملتها ستة عشر، في كل ظفرٍ نصفُ صاعٍ من حنطة، إلا إذا بلغت قيمة الطعام دماً فينقص منه ما شاء (٢).

ولو أصاب أذىً في كفّه فقصَّ أظافره فعليه أيّ الكفارات شاء (٣).

ولو انكسر ظُفر المحرم وصار بحالٍ لا يَنبت، لا شيء عليه؛ لأنه بالانكسار خرج عن حد النماء والزيادة كشجر الحرم إذا يبس (٤). (طح) (٥)

ولو غطّى رجلٌ وجهَ المحرم وهو نائمٌ كان عليه الدم (٦).

وإن أخذ المحرمُ من شاربه يُطعم مسكيناً (٧).


(١) لتعدد أجناس الجناية.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٩٤، البحر الرائق ٣/ ١٣، مجمع الأنهر ١/ ٢٩٣.
(٢) لأن معنى الراحة والزينة لا يحصل بقص ظفر أو ظفرين، والجناية الناقصة في الإحرام توجب الجبر بالصدقة.
يُنظر: المبسوط ٤/ ٧٧، بدائع الصنائع ٢/ ١٩٤، الجوهرة النيرة ١/ ١٦٩، منحة السلوك ص ٣٢٠، البحر الرائق ٣/ ١٣.
(٣) يُنظر: الصفحة رقم ١٠٨٠ من هذا البحث.
(٤) يُنظر: المبسوط ٤/ ٧٨، بدائع الصنائع ٢/ ١٩٥، الهداية ١/ ١٥٩، العناية ٣/ ٤٠، البحر الرائق ٣/ ١٣.
(٥) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ١٥٩، (تحقيق: عادل العوفي).
(٦) يعني على الذي غُطّي وجهُه؛ لأن فعل غيره كفعله بنفسه في حق حصول الارتفاق.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٤٤٨، الشُّرنبلاليّة ١/ ٢٤١، مجمع الأنهر ١/ ٢٩٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٤٤.
(٧) يُنظر: الصفحة رقم ١٠٨٣ من هذا البحث.

<<  <   >  >>