للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا يرجع بما لزمه من الدّم على الحالق (١)، إلا إذا كان من ضرورةٍ فيُخيّر في كفارته.

وإن نتف من رأسه، أو أنفه، أو لحيته، شعراتٍ فلكلّ شعرةٍ كفٌّ من الطّعام (٢).

وليس للمحرم أن يقصّ أظفاره، فإذا قص أظافر يدٍ واحدةٍ، أو رجلٍ واحدةٍ من غير ضرورة فعليه الدم (٣).

وكذلك إذا قلم أظافير يديه، أو رجليه في مجلسٍ واحدٍ يكفيه دمٌ واحد (٤).

ولو قلّم ثلاثة أظافر في يدٍ واحدةٍ، أو رجلٍ واحدةٍ يجب عليه الصدقة، لكلّ ظُفرٍ نصفُ صاعٍ من حنطة، إلا أن يبلغ ذلك فينقص عنه ما شاء (٥).

ولو قلّم خمسة أظافر من يدٍ واحدة ولم يكفّر، ثمّ قلّم أظافر يده الأخرى إن كان في مجلسٍ واحد فعليه دمٌ واحدٌ، وإن كان في مجلسين يلزمه دمان (٦).


(١) لأنّ الارتفاق الكامل حصل له فلا يرجع على أحد، إذ لو رجع لسلم له العوض والمعوض.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٩٣، تبيين الحقائق ٢/ ٥٥، العناية ٣/ ٣٧، مجمع الأنهر ١/ ٢٩٣.
(٢) يُنظر: الصفحة رقم ١٠٧٢ من هذا البحث.
(٣) لأنه ارتفاق تام مقصود، وفيه إزالة الشعث فكان محظورا إحرامه فتجب شاة.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٥٦٣، الاختيار ١/ ١٦٢، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٧٤٢.
(٤) لأن الجناية من نوع واحد.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٤٥٢، الاختيار ١/ ١٦٢، منحة السلوك ص ٣١٩، النهر الفائق ٢/ ١٢١.
(٥) لأنّ تقليم ما دون اليد ليس بارتفاق كامل فلا يوجب كفارة كاملة.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٩٤، المحيط البرهاني ٢/ ٤٥٢، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٧٤٢، الفتاوى الهندية ١/ ٢٤٤.
(٦) إن كان حين قص أظفار يد واحدة كفر ثم قص أظفار أخرى فعليه كفارة أخرى؛ لأن الجناية الأولى قد ارتفعت بالتكفير ففعله الثاني يكون جناية مبتدأة فيوجب كفارة أخرى، وإن لم يكفر حتى قص الأظفار تعدد الدم؛ لأن هذه الأفعال في محال مختلفة، وكل واحد منها جناية متكاملة منها فتوجب الدم.
يُنظر: المبسوط ٤/ ٧٨، بدائع الصنائع ٢/ ١٩٤، المحيط البرهاني ٢/ ٤٥٢، تبيين الحقائق ٢/ ٥٥، البحر الرائق ٣/ ١٣.

<<  <   >  >>