(٢) لأنه عضو كامل مقصود بالارتفاق بحلق شعره، فتجب كفارة كاملة كما في حلق الرأس. يُنظر: المبسوط ٤/ ٧٣، بدائع الصنائع ٢/ ١٩٤، الاختيار ١/ ١٦٢، البناية ٤/ ٣٣٤. (٣) لأن ما على هذه الأعضاء من الشعر قليل، فلم يجب إلا صدقة. يُنظر: المبسوط ٤/ ٧٣، بدائع الصنائع ٢/ ١٩٤، البناية ٤/ ٣٣٤، حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٤٩. (٤) لأن كل واحد منهما مقصود بالحلق لدفع الأذى ونيل الراحة. يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٩٣، الهداية ١/ ١٥٨، المحيط البرهاني ٢/ ٤٥٠، تبيين الحقائق ٢/ ٥٤. (٥) لأن الأكثر فيما له نظير في البدن لا يقام مقام كله، بخلاف الرأس واللحية والرقبة وما لا نظير له في البدن. يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٩٣، تبيين الحقائق ٢/ ٥٤، الجوهرة النيرة ١/ ١٦٩، البحر الرائق ٣/ ١١. (٦) لأن ذلك ارتفاق كامل مقصود بالحلق، وهو عضو كامل فتجب شاة. يُنظر: الهداية ١/ ١٥٨، الاختيار ١/ ١٦٢، البحر الرائق ٣/ ١١، حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٤٩. (٧) يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٩٣، تبيين الحقائق ٢/ ٥٥، العناية ٣/ ٣٧، درر الحكام ١/ ٢٤٥، مراقي الفلاح ص ٢٨١. (٨) لأن الإكراه لا يسلب الحظر، وكمال الارتفاق موجود فيجب عليه كمال الجزاء. يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٩٣، الهداية ١/ ١٥٩، تبيين الحقائق ٢/ ٥٥، العناية ٣/ ٣٧، درر الحكام ١/ ٢٤٥.