للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو حلق موضع المحاجم يجب عليه الدم؛ لأنّه يُقصد بإزالته فأشبه الإبط والرأس (١).

ولا يجب الدم حتى يحلق جميع الرقبة (٢).

وكذلك الصّدر والسّاق، والسّاعد، أنّه لا يجب الدم فيه (٣).

ولو حلق الإبطين أو أحدَهما يجب عليه الدّم (٤).

ولو حلق من أحدِ الإبطين أكثره يجب عليه الصدقة (٥).

و في حلق العانة دمٌ إن كان الشعر كثيراً (٦).

المحرم إذا حلَق رأسَ غيره، أو قلّم أظافر غيره يجب عليه الصدقة؛ لأنّه تناول محظور إحرامه، إلا أنّه لم يحصل له الزينة والمنفعة فلا يجب الدّم (٧).

والمحلوق إذا كان محرماً يجب عليه الدم، سواءٌ كان بأمره، أو بغير أمره، طائعاً، أو مكرهاً (٨).


(١) يُنظر: المبسوط ٤/ ٧٤، بدائع الصنائع ٢/ ١٩٣، الهداية ١/ ١٥٨، المحيط البرهاني ٢/ ٤٥٠، الاختيار ١/ ١٦٢.
(٢) لأنه عضو كامل مقصود بالارتفاق بحلق شعره، فتجب كفارة كاملة كما في حلق الرأس.
يُنظر: المبسوط ٤/ ٧٣، بدائع الصنائع ٢/ ١٩٤، الاختيار ١/ ١٦٢، البناية ٤/ ٣٣٤.
(٣) لأن ما على هذه الأعضاء من الشعر قليل، فلم يجب إلا صدقة.
يُنظر: المبسوط ٤/ ٧٣، بدائع الصنائع ٢/ ١٩٤، البناية ٤/ ٣٣٤، حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٤٩.
(٤) لأن كل واحد منهما مقصود بالحلق لدفع الأذى ونيل الراحة.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٩٣، الهداية ١/ ١٥٨، المحيط البرهاني ٢/ ٤٥٠، تبيين الحقائق ٢/ ٥٤.
(٥) لأن الأكثر فيما له نظير في البدن لا يقام مقام كله، بخلاف الرأس واللحية والرقبة وما لا نظير له في البدن.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٩٣، تبيين الحقائق ٢/ ٥٤، الجوهرة النيرة ١/ ١٦٩، البحر الرائق ٣/ ١١.
(٦) لأن ذلك ارتفاق كامل مقصود بالحلق، وهو عضو كامل فتجب شاة.
يُنظر: الهداية ١/ ١٥٨، الاختيار ١/ ١٦٢، البحر الرائق ٣/ ١١، حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٤٩.
(٧) يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٩٣، تبيين الحقائق ٢/ ٥٥، العناية ٣/ ٣٧، درر الحكام ١/ ٢٤٥، مراقي الفلاح ص ٢٨١.
(٨) لأن الإكراه لا يسلب الحظر، وكمال الارتفاق موجود فيجب عليه كمال الجزاء.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٩٣، الهداية ١/ ١٥٩، تبيين الحقائق ٢/ ٥٥، العناية ٣/ ٣٧، درر الحكام ١/ ٢٤٥.

<<  <   >  >>