(٢) يُنظر: الصفحة رقم ١٠٨٠ من هذا البحث. (٣) لأن الربع قد تعلق به الحكم في الرأس في باب جواز مسحه، فصار في حكم الكل من هذا الوجه. يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٥٦١، بدائع الصنائع ٢/ ١٩٢، الهداية ١/ ١٥٨، الاختيار ١/ ١٦٢. (٤) يعني في اعتبار ربع الرأس. (٥) لما روى مسلم في صحيحه، [كتاب الحج، باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي، ثم ينحر، ثم يحلق]، (٢/ ٩٤٧:برقم ١٣٠٥) عن أنس بن مالك: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أتى منى، فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق خذ وأشار إلى جانبه الأيمن، ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس». عابدين ٢/ ٥١٦. (٦) لقصور الجناية؛ لأن بحلق شعرة أو شعرات لا يكمل الارتفاق فجُعل الفاصل بينهما الربع احتياطا. يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٨٧، الهداية ١/ ١٥٨، تبيين الحقائق ٢/ ٥٤، العناية ٣/ ٣١، البناية ٤/ ٣٣٣. (٧) يُنظر: الصفحة رقم ١٠٧٩ من هذا البحث. (٨) الكلام في حلق اللحية والقدر الذي يتعلق به الدم كالكلام في حلق الرأس، وقد مرّ قريباً. (٩) يُنظر: المبسوط ٤/ ٣٧، الهداية ١/ ١٥٨، المحيط البرهاني ٢/ ٤٥١، تبيين الحقائق ٢/ ٥٤، العناية ٣/ ٣١.