للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأما حكمُ الحلق فليس للمحرم أن يُزيل شعره من شعرات بدنه (١)، ولا يطلي بنُورةٍ، ولا يحلق رأسه قبل يوم النحر، فإن حلق من غير ضرورةٍ فعليه دمٌ، ولا يجزئه غيره (٢).

وكذا إذا حلق ربع رأسه، أو ثلثه يجب عليه الدّم (٣).

وكذا (٤) إذا حلق ربع رأسه للتحليل، على غير أنّه لا يكون للسُّنة، والسُّنة في التحليل حلقُ جميع الرأس (٥).

ولو حلق دون الربع فعليه صدقه (٦).

ولو حلق رأسه للضرورة فعليه أيُّ الكفارات شاء، كما ذكرنا في لبس المخيط (٧).

ولو حلق لحيته فعليه دمٌ، وكذا إذا حلق ربعها (٨).

ولو حلق شاربه فعليه صدقة؛ لأنّه تبعٌ للحية، وهو قليل (٩).


(١) يُنظر: الصفحة رقم ١٠٤٧ من هذا البحث.
(٢) يُنظر: الصفحة رقم ١٠٨٠ من هذا البحث.
(٣) لأن الربع قد تعلق به الحكم في الرأس في باب جواز مسحه، فصار في حكم الكل من هذا الوجه.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٥٦١، بدائع الصنائع ٢/ ١٩٢، الهداية ١/ ١٥٨، الاختيار ١/ ١٦٢.
(٤) يعني في اعتبار ربع الرأس.
(٥) لما روى مسلم في صحيحه، [كتاب الحج، باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي، ثم ينحر، ثم يحلق]، (٢/ ٩٤٧:برقم ١٣٠٥) عن أنس بن مالك: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أتى منى، فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق خذ وأشار إلى جانبه الأيمن، ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس».
عابدين ٢/ ٥١٦.
(٦) لقصور الجناية؛ لأن بحلق شعرة أو شعرات لا يكمل الارتفاق فجُعل الفاصل بينهما الربع احتياطا.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٨٧، الهداية ١/ ١٥٨، تبيين الحقائق ٢/ ٥٤، العناية ٣/ ٣١، البناية ٤/ ٣٣٣.
(٧) يُنظر: الصفحة رقم ١٠٧٩ من هذا البحث.
(٨) الكلام في حلق اللحية والقدر الذي يتعلق به الدم كالكلام في حلق الرأس، وقد مرّ قريباً.
(٩) يُنظر: المبسوط ٤/ ٣٧، الهداية ١/ ١٥٨، المحيط البرهاني ٢/ ٤٥١، تبيين الحقائق ٢/ ٥٤، العناية ٣/ ٣١.

<<  <   >  >>