للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو لبس المحرمُ المخيطَ أياماً فإنه يُنظر: إن لم ينزعه يوماً، ولا نهاراً، يكفيه دمٌ واحدٌ (١).

ولو نزعه وعزم على تركه، ثم لبس بعد ذلك إن كفّر للأول فعليه كفارةٌ أخرى، وإن لم يكفر فعليه كفارتان (٢).

ولو كان يلبسه بالنهار وينزعه بالليل وعزم على تركه فلا يجب عليه إلا دمٌ واحدٌ (٣).

المحرمُ إذا مرض، أو أصابته حمّى، وهو يحتاج إلى لبس الثوب في وقتٍ، ويستغني عنه في وقتٍ، فعليه كفارة واحدة ما لم يزل عنه تلك العلة، وليس هذا كالجُرحين إذا أصابه جُرحٌ فداواه بالطيب فبرأ، ثم جُرح جِراحة أخرى فداواه فعليه كفارتان (٤).

ولو زال ذلك الحُمّى وأصابه حُمّى آخر، أو ذهب ذلك العذرُ، وجاء عذرٌ آخر، فحينئذٍ عليه كفارتان (٥).


(١) لأن اللبس على وجه واحد، فلم يلزمه إلا دمٌ واحد.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٨٩، المحيط البرهاني ٢/ ٤٤٧، تبيين الحقائق ٢/ ٥٣، الجوهرة النيرة ١/ ١٦٨، الشُّرنبلاليّة ١/ ٢٤١.
(٢) إن كان كفّر للأول فعليه كفارة أخرى؛ لأنه لما كفّر للأول فقد التحق اللبس الأول بالعدم فيعتبر الثاني لبسا آخر مبتدأ، وإن لم يكفر للأول، فعليه كفارتان؛ لأنه لما نزع على عزم الترك فقد انقطع حكم اللبس الأول، فيعتبر الثاني لبسا مبتدأ فيتعلق به كفارة أخرى.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٨٩، المحيط البرهاني ٢/ ٤٤٧، تبيين الحقائق ٢/ ٥٣، البحر الرائق ٣/ ٧، مجمع الأنهر ١/ ٢٩٢.
(٣) لأنه إذا لم يعزم على الترك كان اللبس على وجه واحد.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٨٩، المحيط البرهاني ٢/ ٤٤٧، تبيين الحقائق ٢/ ٥٣، الجوهرة النيرة ١/ ١٦٨، الفتاوى الهندية ١/ ٢٤٢.
(٤) لأنّه في الوجه الأول اتحد السبب، بخلاف ما لو برأ جرحه ثم جرح جرحاً آخر فقد تعدد السبب، فتتعدد الكفارة.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٨٨، فتح القدير ٣/ ٢٩، البحر الرائق ٣/ ٨، النهر الفائق ٢/ ١١٨، الفتاوى الهندية ١/ ٢٤٣.
(٥) لتعدد السبب، وقد مرّ في المسألة السابقة.

<<  <   >  >>