للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو زرّ الطيلسان يوماً كاملاً فعليه دمٌ؛ لأنه بمنزلة القميص، وإن لم يزرّه فهو بمنزلة الرداء، وله أن يلبس الرداء ولا يلبس القميص (١). (طح) (٢)

وإن باشر ما فيه [الدم] (٣) بعذرٍ، فإن اضطُرّ إلى تغطية الرأس لخوف الهلاك من البرد، أو المرض، أو لبس السّلاح لأجل المقاتلة كان عليه ما نصّ اللّه تعالى في كتابه: "ففدية من صيام أو صدقة أو نسك" (٤)، أراد بالنسك الشاة، وبالصيام ثلاثة أيام، وبالإطعام إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع (٥).

ولو طيّب المحرم بعض الشّارب، أو بعض اللحية فعليه الصدقة (٦). (ف) (٧)

ولو مشى على طيبٍ فإن لزق به مقدارُ عضوٍ كاملٍ يجب الدم، وإن كان أقل من ذلك تجب الصدقة، وإن لم يلزق فلا شيء عليه (٨).

ولو جُعل في الطعام فطبخ فلا بأس للمحرم أن يأكل؛ لأنّه خرج عن حكم الطيب وصار طعاماً، وكذا كلّ ما غيرته النّار من الطيب فلا بأس بأكله، وإن كان ريح الطيب يوجد منه (٩).

وما لم تغيره النار يُكره أكله إذا كان يوجد منه رائحة الطيب، فإن أكله فلا شيء عليه (١٠).


(١) يُنظر: المبسوط ٤/ ١٢٩، بدائع الصنائع ٢/ ١٨٥، حاشية الشّلبي على التبيين ٢/ ٥٤، الفتاوى الهندية ١/ ٢٤٢.
(٢) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ١٥٦، (تحقيق: عادل العوفي).
(٣) ساقطة من (ب) و (ج)
(٤) سورة البقرة، من الآية (١٩٦).
(٥) سبقت هذه المسألة قريباً.
(٦) لوجود أصل الجناية بما أزاله من بدنه، ولكن لم تتم جنايته حين فعله؛ لأنه لم يكن مقصوداً لتحصيل الراحة والزينة فتكفيه الصدقة.
يُنظر: المبسوط ٤/ ٣٧، الهداية ١/ ١٥٨، المحيط البرهاني ٢/ ٤٥١، تبيين الحقائق ٢/ ٥٤، العناية ٣/ ٣١.
(٧) فتاوى قاضيخان ١/ ٢٥٤.
(٨) يُنظر: الصفحة رقم ١٠٧٨ من هذا البحث.
(٩) يُنظر: المبسوط ٤/ ١٢٤، بدائع الصنائع ٢/ ١٩١، المحيط البرهاني ٢/ ٤٥٤، فتح القدير ٣/ ٢٧.
(١٠) يُنظر: الصفحة رقم ١٠٧٤ من هذا البحث.

<<  <   >  >>