للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو غطّى ثُلثَ رأسه، أو ربُعه، يوماً كاملاً فعليه الدم (١).

وإن جمع اللّباس كلّها يوماً كاملاً فعليه دمٌ واحدٌ (٢) (٣).

وفي كلّ موضعٍ إذا فعل مختاراً يلزمه الدّم، فإذا فعل لعلةٍ، أو ضرورة، فعليه أيُّ الكفارات شاء، إن شاء ذبح هدياً في الحرم، وإن شاء تصدّق على ستة مساكين لكل واحد نصف صاع، يجوز فيه التمليك والإباحة، وإن شاء صام ثلاثة أيام، إن شاء تابع وإن شاء فرّق (٤).

والصومُ والطعامُ يجزئ في الأماكن كلّها، والذبح يختص بالحرم (٥).

فإن ذبح في غير الحرم لا يجزئه عن الذبح، إلا إذا تصدّق بلحمه؛ فيجزئه عن الطعام إن دفع إلى ستة مساكين، كلُّ مسكين قَدْر نصف صاع (٦).


(١) اعتبارا بالحلق والعورة، حيث يلزم الدم بحلق ربع الرأس أو اللحية، وفساد الصلاة بكشف ربع العورة؛ لأن ستر البعض استمتاع مقصود يعتاده بعض الناس.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٨٧، الهداية ١/ ١٥٨، الجوهرة النيرة ١/ ١٦٩، البناية ٤/ ٣٣٢، فتح القدير ٣/ ٣٠.
(٢) في (ج): الدم الواحد.
(٣) لأنها من جنس واحد فصار كجناية واحدة.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٤٢٠، بدائع الصنائع ٢/ ١٨٨، المحيط البرهاني ٢/ ٤٤٧، تبيين الحقائق ٢/ ٥٣.
(٤) أما التخيير في حال الضرورة فلأنه للتيسير والتخفيف كما في حال كعب بن عجرة رضي الله عنه، وأما إيجاب الدم فحسب على العامد؛ فلأنّ الجاني لا يستحق التخفيف، وعدم اشتراط التتابع في الصوم فللإطلاق في حديث كعب رضي الله عنه.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٥٦٠، تحفة الفقهاء ١/ ٤٢١، بدائع الصنائع ٢/ ١٨٧، الفتاوى الهندية ١/ ٢٤٤.
(٥) لأن الصدقة والصوم قربة في جميع الأماكن، وأما الذبح فلا يجوز إلا بالحرم؛ لأنه لم يعرف قربة إلا في زمان مخصوص، أو مكان مخصوص، وكذا كل دم وجب في الحج جناية أو نسكاً.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٤٢٣، بدائع الصنائع ٢/ ١٨٨، الهداية ١/ ١٦٦، الاختيار ١/ ١٦٤، فتح القدير ٣/ ٧٨.
(٦) لم يجزئ عن الهدي، وأجزأه عن الطعام إذا تصدق باللحم؛ لأن جواز الهدي يختص بمكة، والطعام يجوز في غيرها.
يُنظر: الهداية ١/ ١٦٦، المحيط البرهاني ٢/ ٤٤١، العناية ٢/ ٧٨، البناية ٤/ ٣٨٦.

<<  <   >  >>