للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو ادّهن بدهنٍ ننظر: إن كان مطيّباً كدُهن البَنفْسَج (١)، والزِّنبق (٢)، وسائر الأدهان التي فيها الطيب، يجب الدّم إذا بلغ عضواً كاملاً، وإن كان مطبوخاً غير مطيّب فكذلك يجب الدم (٣).

ويُكره للمحرم أن يشمّ الريحان، والطيب، وكلَّ نبتٍ له رائحةٌ طيبة (٤).

ولا ينبغي للمحرم أن يلبس المخيط فإن لبس (يوماً) (٥) كاملاً من قميصٍ أو جُبّةٍ، أو سراويلَ، أو خفينِ، أو جوربينِ، أو عمامةٍ، أو قُلنسوةٍ، من غير ضرورة فعليه لذلك دم، لا يجزئه غيره (٦).

وإن لبس دون يومٍ فعليه صدقة وإن كان ذلك أكثر اليوم يجب الصدقة على الأظهر، ولا يجب الدّم حتى يكون يوماً كاملاً (٧).

ومقدار الصدقة أن يطعم مسكيناً واحداً نصفَ صاعٍ من حنطة (٨).


(١) البنفسج: نوع من النبات الزّهري، له رائحة طيبة، ويستعمل في الطب. يُنظر: تاج العروس ٥/ ٤٣٠، المعجم الوسيط ١/ ٧١.
(٢) الزنبق: دهن الياسمين. يُنظر: العين ٥/ ٢٥٦، تهذيب اللغة ٩/ ٣٠٠.
(٣) والكلام فيه كالكلام في الطيب لما مرّ من أن الدهن أصل الطيب.
يُنظر: المبسوط ٤/ ١٢٣، تبيين الحقائق ٢/ ٥٣، البحر الرائق ٣/ ٥، مجمع الأنهر ١/ ٢٩٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٤٦.
(٤) لأنه ارتفاق بالرائحة ولو فعل لا شيء عليه؛ لأنه لم يلتزق ببدنه وثيابه شيء منه.
يُنظر: التجريد ٤/ ١٨٠٦، المبسوط ٤/ ١٢٣، بدائع الصنائع ٢/ ١٩١، المحيط البرهاني ٢/ ٤٥٤، الجوهرة النيرة ١/ ١٦٨.
(٥) في (أ): ثوباً، والمثبت موافق للسياق لأنه ذكر بعدُ ما لو لبسه دون يوم.
(٦) لأنه متعد فيه، بمنزلة المتطيب، وحالق الرأس من غير أذى.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٥٦٠، المبسوط ٤/ ١٢٦، بدائع الصنائع ٢/ ١٨٧، الهداية ١/ ١٥٧.
(٧) لأن اللبس أقل من يوم ارتفاق ناقص؛ لأن المقصود منه دفع الحر والبرد وذلك باللبس في كل اليوم؛ فكان اللبس في بعض اليوم ارتفاقا قاصرا، فيوجب كفارة قاصرة وهي الصدقة، وهذا القول رجع إليه أبو حنيفة وأبو يوسف، وهو المصحح في الكنز، والدرر، والنهر، وغيرها.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٨٧، تبيين الحقائق ٢/ ٥٤، النهر الفائق ٢/ ١٢٥، الدر المختار ص ١٦٧.
(٨) لأن الصدقة المقدرة للمسكين في الشرع لا تنقص عن نصف صاع كصدقة الفطر، وكفارة اليمين، وصدقة الفطر، والظهار، وهذا أصل في باب الحج، وهو أن كل صدقة تجب بفعل ما يحظره الإحرام فهي مقدرة بنصف صاع إلا ما يجب بقتل القملة والجرادة.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٨٧، المحيط البرهاني ٢/ ٤٥١، تبيين الحقائق ٢/ ٥٦، البناية ٤/ ٣٢٨، درر الحكام ١/ ٢٤٤.

<<  <   >  >>