يُنظر: المبسوط ٤/ ١٢١، بدائع الصنائع ٢/ ٢١٧، الهداية ١/ ١٦١، الاختيار ١/ ١٦٥، الشُّرنبلاليّة ١/ ٢٤٦. (٢) لأنّ الجزاء إنما يجب بحسب الجناية، وإنما تتكامل الجناية بما هو مقصود من قضاء التفث، والمعتاد استعمال الطيب في عضو كامل فتم به جنايته، وفيما دون ذلك في جنايته نقصان فتكفيه نقصان الصدقة، ويكون ذلك بحصته من الدم. يُنظر: المبسوط ٤/ ١٢٢، بدائع الصنائع ٢/ ١٨٩، الهداية ١/ ١٥٦، الاختيار ١/ ١٦١، تبيين الحقائق ٢/ ٥٢. (٣) لما سبق تقريره في المسألة السابقة.
يُنظر: تبيين الحقائق ٢/ ٥٢، الجوهرة النيرة ١/ ١٦٨، البحر الرائق ٣/ ٤، مجمع الأنهر ١/ ٢٩٢. (٤) يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٨٩، الهداية ١/ ١٥٦، الاختيار ١/ ١٦١، تبيين الحقائق ٢/ ٥٢. (٥) لأن له رائحة مستلذة، وإن لم تكن زكية. يُنظر: المبسوط ٤/ ١٢٥، بدائع الصنائع ٢/ ١٩١، الهداية ١/ ١٥٧، تبيين الحقائق ٢/ ٥٢، الجوهرة النيرة ١/ ١٦٨. (٦) لما سبق في الحناء للمرأة.