للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكذا إذا جُومعت نائمة، أو مكرهة، أو جامعها صبيٌّ، أو مجنون (١).

وإذا تطيّب بعد الإحرام يُنظر: إن كان عضواً كاملاً كالرّأس والسّاق يجب الدم، وإن كان دونه تجب الصدقة بقدر ذلك، وإن كان يبلغ نصف عضو تجب الصدقة قدر قيمة الشاة، وإن كان يبلغ ربعاً تجب عليه من الصدقة قدر قيمة ربع الشاة، على هذا القياس (٢).

فإن كان أعضاء متفرقة يُجمع ذلك كلّه فإن بلغ عضواً كاملاً يجب الدم، وإن كان دونه تجب الصدقة (٣).

ولو طيّب الأعضاء كلّها يكفيه شاة واحدة؛ لأنّ جنس الجناية واحدٌ، جمَعها إحرامٌ واحدٌ في مجلسٍ واحدٍ، من جهة غير متقومةٍ، فكفاه دمٌ واحد (٤).

المرأة إذا خضبت كفَّها بالحنّاء وهي محرمةٌ يجب عليها الدّم، وجُعل الكفُّ عضواً كاملاً (٥).

وإذا خضب الرجلُ رأسَه ولحيتَه بالحنّاء يجب الدم (٦).


(١) لأن فساد النسك متعلق بعين الجماع، وتأثير الإكراه والنوم في دفع المأثم لا في إعدام أصل الفعل، بدليل لزوم الاغتسال ويثبت به حرمة المصاهرة فكذلك يتعلق به فساد النسك.
يُنظر: المبسوط ٤/ ١٢١، بدائع الصنائع ٢/ ٢١٧، الهداية ١/ ١٦١، الاختيار ١/ ١٦٥، الشُّرنبلاليّة ١/ ٢٤٦.
(٢) لأنّ الجزاء إنما يجب بحسب الجناية، وإنما تتكامل الجناية بما هو مقصود من قضاء التفث، والمعتاد استعمال الطيب في عضو كامل فتم به جنايته، وفيما دون ذلك في جنايته نقصان فتكفيه نقصان الصدقة، ويكون ذلك بحصته من الدم.
يُنظر: المبسوط ٤/ ١٢٢، بدائع الصنائع ٢/ ١٨٩، الهداية ١/ ١٥٦، الاختيار ١/ ١٦١، تبيين الحقائق ٢/ ٥٢.
(٣) لما سبق تقريره في المسألة السابقة.

يُنظر: تبيين الحقائق ٢/ ٥٢، الجوهرة النيرة ١/ ١٦٨، البحر الرائق ٣/ ٤، مجمع الأنهر ١/ ٢٩٢.
(٤) يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٨٩، الهداية ١/ ١٥٦، الاختيار ١/ ١٦١، تبيين الحقائق ٢/ ٥٢.
(٥) لأن له رائحة مستلذة، وإن لم تكن زكية.
يُنظر: المبسوط ٤/ ١٢٥، بدائع الصنائع ٢/ ١٩١، الهداية ١/ ١٥٧، تبيين الحقائق ٢/ ٥٢، الجوهرة النيرة ١/ ١٦٨.
(٦) لما سبق في الحناء للمرأة.

<<  <   >  >>