للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو نوى بالجماع الثاني رفض الحجة الفاسدة لا يلزمه بالجماع الثاني شيء (١).

ولو جامع امرأته بعد الوقوف بعرفة لا يفسد حجّه، وعليه جَزورٌ، جامع ناسياً أو عامداً (٢).

والوطءُ في الدّبر بمنزلة الوطء في القُبل (٣).

وإن وطئَ البهيمة وأنزل كان عليه الدم، ولا يفسد حجّه، وإن لم ينزل لا شيء عليه (٤).

وإن جامع الحاجُّ، أو المعتمرُ فيما دون الفرج وأنزل، أو لم ينزل لا يفسد إحرامه، ولا حجُّه، وعليه شاة (٥).

والمرأةُ في الجماع بمنزلة الرّجل (٦).


(١) لأنه لما كانت المحظورات مستندة إلى قصد واحد، وهو تعجيل الإحلال كانت متحدة فكفاه دم واحد.
يُنظر: البحر الرائق ٣/ ١٧، النهر الفائق ٢/ ١٢٤، الشُّرنبلاليّة ١/ ٢٤٦، حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٥٣.
(٢) أما عدم الفساد فلوقوعه بعد ركن الحج الأعظم، وأما وجوب البدنة لا الشاة؛ فلأن القضاء لما وجب ولا يجب إلا لاستدراك المصلحة خفّ معنى الجناية فيكتفي بالشاة بخلاف ما بعد الوقوف؛ لأنه لا قضاء فكان كلَّ الجابر فيغلظ، وأما استواء العامد والناسي فلما مرّ من أنّ الأشياء المحظورة في الإحرام، لا يختلف فيها حكم المعذور وغيره، والمرفوع هو الإثم.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٢١٧، الهداية ١/ ١٦٠، الاختيار ١/ ١٦٤، تبيين الحقائق ٢/ ٥٧.
(٣) لأنه مثل الوطء في القبل في قضاء الشهوة، ويوجب الاغتسال من غير إنزال.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٢١٧، الهداية ١/ ١٦٠، المحيط البرهاني ٢/ ٤٤٩، الجوهرة النيرة ١/ ١٧٠، فتح القدير ٣/ ٤٤.
(٤) إذا وطئ بهيمة فلا تجب به الكفارة؛ لأنه ليس باستمتاع مقصود، وكفارة الإحرام تجب بالاستمتاع المقصود، فإن أنزل فعليه شاة؛ لأنه أنزل عن مباشرة كالوطء فيما دون الفرج، ولا يفسد حجه؛ لأنه وطء غير مقصود.

يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٢١٦، المحيط البرهاني ٢/ ٤٥٠، الاختيار ١/ ١٦٥، حاشية الشّلبي على التبيين ٢/ ٥٧.
(٥) لأنّ فساد الحج إنما يتعلق بالجماع لا سائر المحظورات، وهذا ليس بجماع مقصود فلا يتعلق به ما يتعلق بالجماع إلا أن فيه معنى الاستمتاع والارتفاق بالمرأة، وذلك محظور الإحرام، فيلزمه الدم.
يُنظر: الهداية ١/ ١٦٠، الاختيار ١/ ١٦٥، تبيين الحقائق ٢/ ٥٦، البناية ٤/ ٣٤٧، البحر الرائق ٣/ ١٦.
(٦) لأن أوامر الشرع عامة جميع المكلفين ما لم يقم دليل على الخصوص.
يُنظر: الاختيار ١/ ١٥٦، تبيين الحقائق ٢/ ٣٨، البحر الرائق ٢/ ٣٨١، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٦٦٣.

<<  <   >  >>