للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن كان الرجلُ ممن يُقتدى به ويكثرُ الجمعُ بحضرته ويقلُّ عند غَيبته لا ينبغي له أن يترك الجماعة؛ لأنّ في تركه تقليلَ الجماعة (١).

وإذا صلّى في البيتِ بالجماعة فقد حاز فضيلة أدائها بالجماعة إلا (أنّ في المسجد أفضل) (٢)؛ لأنّ فيه تكثيرَ الجماعات، وكذلك في المكتوبات (٣). (ف) (٤)

ويستحبُّ أن يصلّوا في مسجدهم خمس ترويحاتٍ (٥)، يؤمّهم رجلٌ، ويسلّم في كلّ ركعتين (٦).

وكلّما صلّى ترويحةً ينتظر بين الترويحتين قدرَ ترويحة، وينتظر بعد الترويحة الخامسة قدَر ترويحةٍ، ثم يوتر بهم، والانتظار بين كل ترويحتين مستحبّ (٧).

والاستراحة على خمس تسليماتٍ أكثرُهم على أنّه لا يستحبُّ، هو الصحيح (٨). (خ) (٩)


(١) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤٥٧، تبيين الحقائق ١/ ١٧٩، البناية ٢/ ٥٥٣، البحر الرائق ٢/ ٧٣، الفتاوى الهندية ١/ ١١٦.
(٢) كذا في النسخ الثلاث، وفي المصدر الذي نقل منه المؤلف: "والصحيح أن أداءها بالجماعة في المسجد أفضل".
(٣) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤٥٧، البحر الرائق ٢/ ٧٣، مراقي الفلاح ص ١٥٧، حاشية ابن عابدين ٢/ ٤٥.
(٤) فتاوى قاضيخان ١/ ٢٠٥.
(٥) الترويحة: اسمٌ لكلّ أربع ركعات؛ لأنّه تحصلُ الراحة بعدها، كما في عمدة الرعاية ٢/ ٤١٥.
(٦) لما روى البيهقي في معرفة السنن والآثار، [كتاب الصلاة، باب قيام رمضان]، (٤/ ٤٢:برقم ٥٤٠٩) عن السائب بن يزيد قال: «كنا نقوم في زمان عمر بن الخطاب بعشرين ركعة والوتر». صححه النووي، وابن العراقي، والعيني، وضعفه الألباني. يُنظر في الحكم على الحديث: المجموع ٤/ ٣٢، طرح التثريب ٣/ ٩٧، عمدة القاري ٧/ ١٧٨، صلاة التراويح للألباني ص ٥٧.
ويُنظر في فقه المسألة: المبسوط ٢/ ١٤٤، بدائع الصنائع ١/ ٢٨٨، الهداية ١/ ٧٠، الاختيار ١/ ٦٩، البناية ٢/ ٥٥٠.
(٧) لكونه عمل أهل الحرمين.
يُنظر: المبسوط ٢/ ١٤٤، المحيط البرهاني ١/ ٤٥٧، البناية ٢/ ٥٥٠، البحر الرائق ٢/ ٧٤.
(٨) لكونه مخالفاً لعمل أهل الحرمين، والمصحح في الخلاصة هنا هو المصحح في المبسوط، والخانية، والظهيرية، ونسبه في المحيط البرهاني إلى عامة الحنفية.
يُنظر: المبسوط ٢/ ١٤٤، المحيط البرهاني ١/ ٤٥٧، البناية ٢/ ٥٥٠، البحر الرائق ٢/ ٧٤.
(٩) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٦٣.

<<  <   >  >>