(٢) كذا في النسخ الثلاث، وفي المصدر الذي نقل منه المؤلف: "والصحيح أن أداءها بالجماعة في المسجد أفضل". (٣) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤٥٧، البحر الرائق ٢/ ٧٣، مراقي الفلاح ص ١٥٧، حاشية ابن عابدين ٢/ ٤٥. (٤) فتاوى قاضيخان ١/ ٢٠٥. (٥) الترويحة: اسمٌ لكلّ أربع ركعات؛ لأنّه تحصلُ الراحة بعدها، كما في عمدة الرعاية ٢/ ٤١٥. (٦) لما روى البيهقي في معرفة السنن والآثار، [كتاب الصلاة، باب قيام رمضان]، (٤/ ٤٢:برقم ٥٤٠٩) عن السائب بن يزيد قال: «كنا نقوم في زمان عمر بن الخطاب بعشرين ركعة والوتر». صححه النووي، وابن العراقي، والعيني، وضعفه الألباني. يُنظر في الحكم على الحديث: المجموع ٤/ ٣٢، طرح التثريب ٣/ ٩٧، عمدة القاري ٧/ ١٧٨، صلاة التراويح للألباني ص ٥٧. ويُنظر في فقه المسألة: المبسوط ٢/ ١٤٤، بدائع الصنائع ١/ ٢٨٨، الهداية ١/ ٧٠، الاختيار ١/ ٦٩، البناية ٢/ ٥٥٠. (٧) لكونه عمل أهل الحرمين. يُنظر: المبسوط ٢/ ١٤٤، المحيط البرهاني ١/ ٤٥٧، البناية ٢/ ٥٥٠، البحر الرائق ٢/ ٧٤. (٨) لكونه مخالفاً لعمل أهل الحرمين، والمصحح في الخلاصة هنا هو المصحح في المبسوط، والخانية، والظهيرية، ونسبه في المحيط البرهاني إلى عامة الحنفية. يُنظر: المبسوط ٢/ ١٤٤، المحيط البرهاني ١/ ٤٥٧، البناية ٢/ ٥٥٠، البحر الرائق ٢/ ٧٤. (٩) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٦٣.